كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 22/8/2024 على مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب واعتباره بديلاً عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

وأكد رئيس مجلس النواب خلال كلمته في أولى جلسات دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لاستعراض الرسائل الواردة، أنه تم إحالة القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

وتابع: أخطرت اللجان المختصة بسحب جميع مشروعات القوانين السابق تقديمها من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

وأوضح أن الحكومة أحالت للبرلمان عددا من مشروعات القوانين والاتفاقيات أبرزها على النحو التالي:-

ب‌. مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:

1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية)

2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

(أحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

4) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

5) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

6) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "زد إن بي في" إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل (ج.م.ع).

7) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 205 لسنة 2014 للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

8) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بي اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

(أحيلت إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

9) مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة).

10) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتعليم والبحث العلمي)

11) مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (85/3) بميناء الإسكندرية.

(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

جـ. قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية "تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمــــهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة / العلمين /مرسي مطروح)، والموقع بتاريخ 4/2/2024.

3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ، ومنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 1,5 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 10 مليون يورو، لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة)", والموقع بتاريخ 25 مارس 2024.

4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 247 لسنة 2024 بشأن الموافقة على “زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي.

5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 248 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ ".

6) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 249 لسنة 2024 بشأن الموافقة على خطاب تعديل اتفاقية " توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية " الممول من قِبل بنك الاستثمار الأوروبي، ومنحة بقيمة 20,050 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي.

7) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية "منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

8) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 319 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية ".

9) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 320 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية "إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عُمان.

10) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 347 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "التعديل الثاني لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح 3,580,525 يورو ".

11) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 361 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 25 مليون يورو “.

12) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورو متوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم " منشأ المنتجات ", و"طرق التعاون الإداري".

13) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ((VICMED بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي ".

14) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 19917 سهماً في بنك التنمية الإفريقي بقيمة 17,04 مليون دولار".

15) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولي من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.

16) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج "دعم الأتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 مليون يورو.

17) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2024 بشأن الموافقة الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

18) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2024 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

(أحيلت إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية).

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي المستشار حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية السابق لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة مشروع قانون بتعدیل بعض أحکام قانون الإجراءات الجنائیة من الاتحاد الأوروبی مجلس النواب القانون رقم ومکتب لجنة ملیون یورو فی منطقة للبحث عن

إقرأ أيضاً:

شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية

تضمن قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.، عدة ضوابط وإجراءات لمنح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية.

ونصت المادة 2 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.

ويجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:

1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

2- الالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.

3- أن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.

4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاما.

طباعة شارك المنشآت الصحية الصحة الحكومة منشأة قانون

مقالات مشابهة

  • تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • ما هي إجراءات حالات فقد أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية؟.. القانون يجيب
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
  • رئيس الوزراء يُعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
  • شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية
  • القيادة تعزي رئيس جمهورية زامبيا في وفاة الرئيس السابق إدغار شاغوا لونغو
  • سمو ولي العهد يعزي رئيس جمهورية زامبيا في وفاة الرئيس السابق إدغار شاغوا لونغو
  • خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية زامبيا في وفاة الرئيس السابق إدغار شاغوا لونغو
  • رئيس جمهورية العراق يصل الى فرنسا
  • كشف وضبط الجرائم الجنائية.. اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد