قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، توقيع غرامات مالية على 10 شركات بقيمة 150 ألف جنيه لمخالفة قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

البورصة تخسر 30 مليار جنيه بنهاية التعاملات وسط مخاوف المستثمرين من تصاعد العنف بالمنطقة رئيسا البورصة والتمثيل التجاري يفتتحان ورشة عمل لأعضاء التمثيل التجاري

وغرمت اللجنة، شركة مصر للأسواق الحرة 10 آلاف جنيه، لمخالفة الشركة لأحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وغرمت 4 شركات وهي جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريدايف، وجولدن بيراميدز بلازا، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، 5 آلاف جنيه، لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ومنح الشركات مهلة 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة لموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31/07/2024 وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وغرمت لجنة القيد شركتا بي أي دي البدر للاستثمار والتنمية، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 40 ألف جنيه، وذلك لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، كما غرمت شركتا الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وفتنس برايم للأندية الصحية، والقلعة للاستثمارات المالية، وآسيك للتعدين-اسكوم، 10 آلاف جنيه، لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، التنبيه على شركات كونتكت المالية القابضة، بمراعاة أحكام المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.

 

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البورصة البورصة المصرية الأوراق المالية شركات أحکام المادة

إقرأ أيضاً:

لحماية حقوقهم.. قانون العمل يضع شروطا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج

حرصًا على حماية حقوق العمالة المصرية، وضع قانون العمل ضوابط وشروطًا تنظم عملية إلحاق المصريين للعمل بالخارج، وذلك  من خلال جهات مرخص لها وتحت رقابة الدولة، بهدف توفير بيئة آمنة للعامل، وضمان حقوقه التعاقدية، والحد من عمليات السمسرة والتوظيف الوهمي.

افتتاح ملتقي توظيف يوفر 6 آلاف فرصة عمل بالشرقية الاثنين المقبلرئيس جامعة بنها الأهلية: ملتقى التوظيف الأول يعزز الشراكة مع الصناعة

في هذا الصدد، نصت المادة 40 على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل .

شروط مزاولة إلحاق المصريين بالعمل في الخارج 

تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة ، أو الجهات الآتية :

1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.

3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

ونصت المادة 41 على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون ، توافر الشروط المقررة لذلك على الأخص:

1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع ، بحسب الأحوال ، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل ، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (51%) على الأقل من رأسمالها.

3- أن تقدم الشركة تأمينا لا يقل عن مليون جنيه إما نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي ، الصالح الوزارة المختصة ، وأن يكون ساريا طوال مدة سريان الترخيص وذلك الضمان التزام المرخص له بالتزاماته .

ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها ، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق ، طبقا لأحكام هذا القانون .

وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.

وطبقا للقانون، يكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .

وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص ، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.

كما يصدر الوزير المختص قرارا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها ، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها ، وقواعد القيد فيها ، والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل.

وحظر القانون على الجهات المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل .

واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

طباعة شارك قانون العمل توظيف قانون عمالة الخارج

مقالات مشابهة

  • خسائر تقترب من 800 مليار دولار لأكبر شركات التكنولوجيا في جلسة واحدة
  • لحماية حقوقهم.. قانون العمل يضع شروطا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
  • الزمالك يبدأ تحويل مستحقات أوليكساندريا لإنهاء ملف بيزيرا ورفع إيقاف القيد
  • إيران: استهدفنا قواعد ومستودعات للجيش الأميركي في الكويت
  • فرج عامر: الزمالك يقترب من إنهاء أزمة القيد ويستهدف تدعيم صفوفه قبل دوري أبطال أفريقيا
  • كوريا الجنوبية تغرم "تيك توك" 7 ملايين دولار
  • غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
  • نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
  • مدير مطار صنعاء: شركات طيران راغبة بالرحلات لكن الإجراءات السعودية تعرقل
  • قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة