افتتاح مركز لاستقبال الأطفال بمقر وزارة العدل في العاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
افتتح الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مركز استقبال الأطفال بالمجان لأبناء الموظفات العاملات بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويأتي افتتاح مركز استقبال الأطفال، تنسيقًا مع وزارة التضامن الاجتماعي، كخطوة أساسية وهامة ضمن أهداف مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تحرص على توفير بيئة صحية وتعليمية آمنة ومتطورة وشاملة، وكذلك تيسيرًا على الأمهات العاملات وتمكينهن من القيام بأداء أعمالهن تجنبًا لتعرضهن للضغوط الحياتية.
وأشاد الوزراء، بمركز الأطفال كخطوة أولى وفريدة تنطلق من وزارة العدل، على أن يتم تعميمها بالتباعية بكافة الوزارات داخل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين أنه تم تأسيس المركز وفقًا للمعايير والمقاييس العالمية، حيث تم التعاون مع هيئة التعاون الدولي (جايكا) للمساهمة في وضع البرامج والأنشطة الدراسية للأطفال التي يتم استقبالها داخل المركز، وهي أنشطة تستهدف تنمية مهارات وقدرات الطفل المصري.
وتفقد الوزراء الثلاثة المركز حيث استمعوا إلى شرح تفصيلي عن طبيعية العمل وآليات تشغيل للمركز، حيث يستقبل الأطفال من عمر اليوم الواحد حتى 4 سنوات، ويتسع لاستقبال 35 طفلًا، وتم حوكمة المركز ورقمنته من خلال ربط بيانات الطفل مع الأم العاملة بالوزارة إلكترونيًا، مع القيام بتسجيل مواعيد حضور وإنصراف الطفل ووالدته، وتدوين ملاحظات عن نشاط الطفل للتعرف على توقيتات تحرك الطفل داخل المركز، بالإضافة إلى تحديد الأم أو الأب أو من ينوب عنهم، المنوطين لاستلام الطفل بإنتهاء يوم العمل، كما يساهم الموقع الإلكتروني للمركز إمكانية استرجاع بيانات الطفل والأم والأب.
وتعرف الوزراء على الجدول اليومي داخل المركز، من يوم الأحد وحتى الخميس، حيث يشمل فقرات (استقبال الأطفال، فقرة رياضية، حلقات صباحية، الوجبات، أركان تعليمية وتثقيفية، استراحة، ألعاب) ثم لقاء الطفل بوالدته بإنتهاء اليوم، وشدد حينها نائب رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة أن تكون الوجبات المقدمة للأطفال صحية، ضمانًا لتوفير حياة صحية وآمنة للاطفال، وحرصوا على التحدث مع أمهات الأطفال للتعرف على ردود أفعالهن والذي اتسم بالرضاء، لوجود أطفالهن في بيئة آمنة تقدم أفضل البرامج التعليمية والوسائل الترفيهية والرياضية، مما يساهم في تنمية قدرات أطفالهن.
تقديم برامج تعليمية وثقيفية وتعليميةوخلال مؤتمر صحفي عُقد عقب افتتاح المركز، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية حريصة على الاستثمار في أبناءها، لذا تعمل جاهدة من خلال مبادرة (بداية جديدة لبناء الإنسان) على تقديم برامج تعليمية وثقيفية وتعليمية ورياضية ذات كفاءة، مشيرًا إلى أن هذا الاستثمار يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الإنتاج وزيادة الإنتاجية للدولة، كما شدد أيضًا على أهمية إدراج مناهج دراسية وأنشطة من سن الـ 4 حتى 6 سنوات.
ومن جانبها قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم تجهيز المركز ومده بالميسرات المتخصصات في الطفولة المبكرة، وذلك إدراكاً بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة وتشجيعاً للمرأة المصرية لنزول سوق العمل مع التركيز على سد فجوة الاحتياج للتوسع فى تقديم هذه الخدمة الحيوية، حيث جاءت فكرة برنامج تنمية الطفولة المبكرة من رؤية شاملة تتبناها الوزارة للتعامل مع حقوق واحتياجات الطفل فى الفئة العمرية من 0 - 4 سنوات وهى فترة ما قبل الالتحاق بالتعليم الأساسي، وتعتبر هذه الرؤية جزءاً من استراتيجية عامة لتنمية الطفولة المبكرة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة من أجل ضمان تكامل التدخلات الداعمة للطفل.
وحضر مراسم الافتتاح المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وعددٍ من قيادات العمل بوزارات الصحة والسكان والعدل والتضامن الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن التضامن الأطفال الاستثمار التضامن الاجتماعی الطفولة المبکرة
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل الأطفال؟
نظم مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، أحكام عمل الأطفال، فقد نصت المادة (61) على أن يعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
وحظرت المادة (62) تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ونصت المادة (63) على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأفادت المادة (64) بأنه يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
ونصت المادة (65) على أن يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا
والزمت المادة (66) صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
ونصت المادة (68) على أنه يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.