إضراب عام في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
رام الله (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشهدت الضفة الغربية أمس، إضراباً عاماً بدعوة من القوى الفلسطينية حداداً على ضحايا القصف الإسرائيلي في مخيم طولكرم أمس الأول، والذي أسفر عن مقتل 20 فلسطينياً.
وفي سياق آخر، منع الجيش الإسرائيلي مئات الفلسطينيين من دخول المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية لإقامة صلاة الجمعة، وفق مانقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وقال مدير الأوقاف بمدينة الخليل غسان الرجبي، إن «أعداداً قليلة سمح لها بأداء صلاة الجمعة في الحرم الإبراهيمي».
وأضاف، أن «القوات الإسرائيلية أغلقت أبواب المسجد والحواجز العسكرية المؤدية إليه بالتزامن مع صلاة الجمعة، فاضطر المئات إلى أداء الصلاة على الأبواب والحواجز المحيطة به».
كما أصيب 15 عاملاً فلسطينياً، أمس، جراء اعتداء جنود إسرائيليين عليهم بالضرب قرب مدينة أريحا شرق الضفة الغربية.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها نقلت 15 عاملاً إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضهم للضرب المبرح من قبل قوات الإسرائيلية قرب أريحا.
من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن الإصابات عبارة عن جروح ورضوض، موضحة أن الشرطة الإسرائيلية اعترضت مركبة في بلدة «العوجا» يستقلها عمال أثناء عودتهم من مكان عملهم في البحر الميت، واعتدت عليهم بالضرب المبرح.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الضفة الغربية الضفة الغربية المحتلة فلسطين إسرائيل طولكرم الجيش الإسرائيلي الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
ضابط إدراك المأموم صلاة الجمعة.. دار الإفتاء تكشف عنه
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم الشرع في تخلّف المسلم عن خطبة الجمعة وذهابه إلى المسجد بعد دخول الإمام في الصلاة؟ ومتى يكون مدركًا للجمعة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه إذا أدرك المأمومُ الإمامَ في صلاة الجمعة قبل الرَّفع من ركوع الرَّكعة الثانية ولو بقدرِ تسبيحةٍ واحدةٍ يكون قد أدرك الجمُعةَ، ثمَّ يقوم ويُكْمِلُ ركعةً منفردًا، وإن أدرك الإمامَ وقد انتهى من ركوع الركعة الثانية فإنه يُتِمُّ الصلاة ظهرًا أربعًا، ويكون قد نوى جمعةً وصلَّاها ظهرًا. وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.
حكم صلاة الجمعةوذكرت دار الإفتاء أن صلاة الجمعة شعيرة من أهم شعائر الدين لا يجوز التخلف عنها إلا لعذر شرعي؛ إذ يقول الله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9].
وتابعت: فمَن تخلَّف عنها لغير عذر كان آثمًا شرعًا، ويجب على المسلم أن يبادرَ بالحضور لصلاة الجمعة بعد سماع النداء؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9].
فإذا تأخَّر المُصَلّي عن الحضور إلى الجمعة حتى دخل الإمام في الصلاة فإنَّ العلماء قد اختلفوا فيما يكون به مدركًا للصلاة:
فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول ابن مسعود، وابن عمر، وأنس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقول سعيدٍ بن المسيب، والحسنِ، وعلقمة، والأسود، وعروة، والزهري، والنخعي من التَّابعين، ولا مخالف لهم في عصرهم؛ ذهبوا إلى أنَّ المُصَلّي لا يكون مدركًا للجمعة إلا بإدراك ركعة على الأقل؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه ابن خزيمة في "صحيحه": «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».
وذهب الحنفية إلى أنه يكون مُدركًا للجمعة إذا أدرك الإمامَ في التشهد أو في سجدتي السهو فاقتدَى به.