ترحيل عشرات المهاجرين غير الشرعيين من اجدابيا
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية “فرع اجدابيا”، “عن ترحيل عشرات المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية المصرية”.
وقال الجهاز في بيان له: “تم ترحيل عدد 69 مهاجراً غير شرعي من الجنسية المصرية، عبر منفذ “امساعد” البري، ومن بين المرحلين عدد من المصابين بالوباء الكبدي”.
وبحسب البيان، “تأتي عملية الترحيل هذه في إطار الجهود التي يبذلها الجهاز للسيطرة على تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر حدود البلاد، وتنفيذاً لتعليمات رئيس مكافحة الهجرة غير الشرعية نوري الساعدي بتكثيف الحملات داخل المدينة بسبب تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر حدود البلاد وأغلبهم لايوجد لديهم اختام شرعية للدخول إلى البلاد، كما جاءت بمتابعة وإشراف رئيس “فرع إجدابيا” ابراهيم محمدصالح الدقن”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اجدابيا المهاجرين غير الشرعيين جهاز مكافحة الهجرة المهاجرین غیر الشرعیین
إقرأ أيضاً:
للمتزوجين من أجنبية .. اعرف الأوراق المطلوبة لحصولها على الجنسية
يستعرض “صدى البلد” الخطوات والإجراءات والأوراق المطلوبة لاكتساب الأجنبية زوجة المصري للجنسية المصرية.
يقدم هذا الطلب من الأجنبية زوجة المصري لاكتساب الجنسية المصرية وذلك طبقاً للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975, ويشترط حضور الزوجين عند تقديم الطلب.
يشترط في هذه الحالة (أن يكون الزواج مثبتًا في وثيقة رسمية صادرة عن السلطات المختصة المصرية , أن تعلن رغبتها في اكتساب الجنسية المصرية حال حياة الزوج المصري، أن تستمر العلاقة الزوجية مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب)تكتسبها بعد مرور مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يشترط القانون المصري تنازل الزوجة عن جنسيتها الأصلية.لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سببالمستندات المطلوبة لحصول الأجنبية من زوج مصري على الجنسية 2025
شهادة ميلاد الزوجشهادة ميلاد والد الزوج (وقد تطلب شهادة ميلاد جده في بعض الحالات)عقد زواج صادر عن السلطات المصرية المختصةجواز سفر الزوجة الأجنبي السار شهادة ميلاد الزوجة إذا كانت من مواليد البلاد بطاقة الرقم القومي الخاصة بالزوج4 صوره حديثة للزوجة التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة بعد سنتين من تاريخ تقديم الطلب . طبقا للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975الإيصال الدال على استلام الأوراقإيصال الرسومالرسوم المقررة للطلب 10000,55 جنيه الرسم المقرر على الطلب، 6 جنيه الرسم المقرر على شهادة الجنسية، الى جانب الرسوم الإدارية والدمغات.رسوم الخدمة الإلكترونية 20 جنيهًا