بعد قليل.. الدستورية تحكم في عدم دستورية النظام المالي للأندية الرياضية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، حكمها في الطعن المقدم بعدم دستورية المادة 38 من القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية، فيما يتعلق بمنح بعض الفئات خصم 50% من قيمة الاشتراكات الأندية الخاصة بهم.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 151 لسنة 29 دستورية المقامة عام 2017، بعدم دستورية نص المادة 38 من القرار الوزاري رقم 1173 لسنة 2000 لاستثناء بعض فئات المجتمع من دفع اشتراكات أعمال الإنشاءات، وخصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، ما يخالف الدستور في المساواة بين المواطنين.
اقرأ أيضاًالسيطرة على حريق التهم مخزن أخشاب خلف القرية الذكية بكرداسة
«وقع من القطر».. العثور على جثة شاب أعلى شريط السكة الحديد في الحوامدية
اليوم.. أولى جلسات محاكمة إمام عاشور بتهمة التعدي على فرد أمن داخل مول الشيخ زايد
وكانت قد قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها في وقت سابق، رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، وذلك بشأن النزاع القائم حول الطعن على قرار أحد البنوك وهي شركة مساهمة مصرية، بوقف بعض العاملين لديه عن العمل.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن قرار البنك بإيقاف العامل عن العمل، صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى في نطاق أغراضها، إدارة الشؤون المصرفية بوسائل، ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا وشيجة بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًا وطبيعة المشروع الخاص، ومرد شؤون العاملين لديه إلى لوائح البنك وقواعد قانون العمل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. النطق بالحكم على المتهم بإنهاء حياة زوجته في مدينة نصر
بعد قليل.. تصدر محكمة جنايات القاهرة، حكمها على مدير بإحدى الشركات في القضية رقم 9626 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر وذذلك لاتهامه بقتل زوجته لشكه في سلوكها.
وكانت المحكمة إحالت مدير بإحدى الشركات، متهم بقتل زوجته لشكه في سلوكها، إلى مفتى الديار المصرية لابداء الرأي الشرعى في إعدامه، وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 9626 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر، أن المتهم "إبراهيم . ط" محبوس، 42 سنة، مدير بإحدى الشركات، قتل زوجته المجنى عليها "هبة محمد" لشكه في سلوكها مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها، واستل سلاحا ابيضا " سكين" متوجها إليها بمخدعها، وما أن ظفر بها حتى وجه إليها طعنات متفرقة في جسدها فأحدث بيها الإصابات التي أودت بحياتها.
وقال أحد الشهود أمام هيئة المحكمة، إنه على أثر بلاغا بقيام المتهم بقتل زوجته المجنى عليها انتقل إلى مسكنهما، حيث أبصر المتهم وبيده السكين المستخدم في ارتكاب جريمته،فضبطه حيث أقر له بارتكابه قتل المجنى عليها عمدا على أثر تشككه في ارتكابها وقائع الزنا مع آخرين كما دلته تحرياته السرية على قيام المتهم بإزهاق روح المجنى عليها عمدا مع سبق الإصرار باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بأن انهال عليها بعدة طعنات أودت بحياتها.