الفضيل: بيع النقد الأجنبي سيستمر مع وجود الضريبة التي تسقط نهاية العام الحالي
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
ليبيا – قال الأستاذ الجامعي عبد الحميد الفضيل،إن قرار إلغاء الضريبة على سعر الصرف قد صدرت فيه أحكام عدة،منوها إلى أن أحكام القضاء واجبة التنفيذ ولا يمكن الجدال فيه.
الفضيل وفي تصريحات خاصة لقناة “تبادل”، أضاف:” أنه من حيث النظرة الاقتصادية نأمل من الإدارة الجديدة أن تبدأ أولى أعمالها بتنفيذ أحكام القضاء لأن ذلك سوف يترتب عليه الكثير من الجوانب الاقتصادية الايجابية والتي تتمثل في ارتفاع قيمة الدينار الليبي أي انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية وهذا يؤثر على انخفاض الأسعار بشكل عام وسيؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية”، لافتا إلى أن هذا سيجعل المصرف المركزي يلجأ إلى جزء من احتياطياته ولكن لا مانع من ذلك إذا كان الاستخدام سوف يقود إلى استقرار نقدي أي سيكون هناك انسيابية في بيع النقد الأجنبي سواء كانت الأغراض الشخصية او الاعتمادات المستندية.
وأشار إلى أنه لا بد من أن يصاحب إلغاء الضريبة فتح الحوالات السريعة لصغار التجار،مؤكدا أن هذا مهم جدا لاصلاح الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية، مشيرا إلى أنه لو اتبع المصرف المركزي هذه الخطوات بالتأكيد سيلاحظ انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية إلى 5 دنانير وفي المصرف المركزي 4.75 دنانير.
وتوقع الاستاذ الجامعي أنه على الصعيد الشخصي سوف يغض الطرف عن أحكام القضاء وسيستمر ببيع النقد الأجنبي من خلال وجود الضريبة كون أن الضريبة تلقائيا ستسقط مع نهاية العام الحالي.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: سعر الصرف إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد مد مهلة تقديم الإقرارات.. كيف تحسب الضريبة العقارية؟
قررت مصلحة الضرائب العقارية مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية العقارية حتى 30 سبتمبر 2026، بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا في 30 يونيو، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وإتاحة الفرصة أمام غير المتقدمين لاستكمال إجراءات تقديم الإقرارات والاستفادة من الحوافز المقررة.
ويستمر العمل بنظام الخصومات الممنوحة للمبادرين بتقديم الإقرار وسداد الضريبة، حيث يحصل مالكو العقارات السكنية على خصم 25% من الضريبة المستحقة، بينما تبلغ نسبة الخصم 10% بالنسبة للعقارات غير السكنية.
رفع حد الإعفاء الضريبيووفقًا للقانون، تم رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا إلى 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية، بدلًا من 50 ألف جنيه، بما يعني إعفاء أي وحدة تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن هذا الحد، وخضوع الجزء الذي يتجاوز حد الإعفاء فقط للضريبة.
ونص القانون على أن تشمل الأسرة المكلف وزوجه والأولاد القصر، مع منح مجلس الوزراء سلطة زيادة حد الإعفاء بقرار منه وفقًا للظروف الاقتصادية، بما يوفر مرونة في التعامل مع تغيرات السوق.
يتم احتساب الضريبة العقارية بعد تحديد القيمة الإيجارية السنوية المقدرة للعقار، وفق الخطوات التالية:
تحديد القيمة الإيجارية السنوية التقديرية للعقار.
خصم 30% مقابل مصروفات الصيانة للوحدات السكنية.
احتساب صافي القيمة الإيجارية بعد الخصم.
إذا تجاوز صافي القيمة الإيجارية 100 ألف جنيه للوحدة السكنية المتخذة سكنًا رئيسيًا، يخضع الجزء الزائد فقط للضريبة.
تُفرض ضريبة بنسبة 10% على صافي القيمة الإيجارية الخاضعة للضريبة.
مثال لحساب التكفلةإذا بلغت القيمة الإيجارية السنوية للعقار 150 ألف جنيه:
خصم 30% للصيانة = 45 ألف جنيه.
صافي القيمة الإيجارية = 105 آلاف جنيه.
حد الإعفاء = 100 ألف جنيه.
الجزء الخاضع للضريبة = 5 آلاف جنيه.
الضريبة المستحقة = 500 جنيه (10% من 5 آلاف جنيه).
إقرار ضريبي موحد
وتضمنت التعديلات تعديل المادة (14)، بما يسمح للمكلف، حال امتلاكه أكثر من عقار، بتقديم إقرار ضريبي واحد يشمل جميع عقاراته إلى أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار مستقل لكل عقار.
أبرز التيسيرات الجديدةمد مهلة تقديم الإقرار إلى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر.
إتاحة تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا.
تحديد بيانات إلزامية تشمل الرقم القومي، والعنوان، والمساحة، وطبيعة الحق، والبريد الإلكتروني إن وجد.
إلزام المنشآت الفندقية واتحادات الشاغلين والمجمعات السكنية والتجمعات المتكاملة بتقديم بيانات الملاك.
إلزام شركات الكهرباء والمياه والغاز والجهات الحكومية بموافاة مصلحة الضرائب العقارية ببيانات الحصر.
واستبدلت اللجنة عبارة "المنتجعات السياحية" بعبارة "المنشآت الفندقية"، اتساقًا مع التشريعات المنظمة، وفي إطار ضبط الصياغة القانونية.