سويسرا ترسل معدات إلى أوكرانيا بقيمة 5.6 مليون فرنك سويسري
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون أنها ستسلم أوكرانيا ثلاثين آلة لإخلاء الأنقاض وثلاثين مضخة لمكافحة الحرائق، وذلك خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية لهذه المعدات تبلغ 5.6 مليون فرنك.
وذكرت الوكالة السويسرية - حسب ما أفادت به إذاعة "إل إف إم" السويسرية، اليوم /السبت/ - أنها ستقوم بنقل المعدات بالسكك الحديدية لأسباب بيئية، مبينة أنه من المقرر أن يغادر قطار مستأجر من قبل الوكالة السويسرية البلاد في الأيام المقبلة، وسيستغرق الأمر عدة أيام للوصول إلى أوكرانيا.
من جانبها، قامت الوزارة الفيدرالية السويسرية للدفاع والحماية المدنية والرياضة بتزويد الدفاع المدني التابع لوزارة الداخلية الأوكرانية بمعدات مناولة المواد لإزالة الأنقاض والركام ومضخات مياه لإطفاء الحرائق.
وكانت سويسرا قد قامت بالفعل بتسليم أوكرانيا معدات مشابهة في أكتوبر 2022.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس النواب، أمس الأربعاء، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، بعد انتهاء جدول أعماله التشريعي والرقابي، لتبدأ فترة العطلة البرلمانية التي تسبق انطلاق دور الانعقاد التالي.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المواد من (277) إلى (280)، في الفرع الثالث الخاص بالجلسات العادية والطارئة، إجراءات ومواعيد عقد الجلسات وإدارتها، حيث تنص على ما يلي:
مادة (277)
جلسات المجلس علنية، ويحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.
ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.
مادة (278)
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
مادة (279)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
مادة (280)
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: "بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ}" وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.