أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة يعتبر التشريع رقم 2 في الأجندة التشريعية المقدمة من الحكومة، وهناك حاجة ملحة لسرعة إصداره حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب في كليات الصيدلة والحفاظ على المراكز القانونية.

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لبحث ودراسة كافة التعديلات التي رؤي إدخالها على القانون المُنطم لمزاولة مهنة الصيدلة، في ضوء مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وتابع الوزير: هناك ضرورة لسرعة إقرار تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ونلتمس من المستشار الدكتور رئيس المجلس أن يدرجه على جدول أعمال أول جلسة بعد انتهاء مناقشته في اللجنة، لافتاً إلى أن هذا الموضوع نوقش 3 مرات في مجلس الوزراء، ولا يوجد إخلال بوضع أى صيدلي يعمل.

وأضاف "فوزى": سنأخذ الملاحظات كلها ونرد عليها، وملاحظات نقابة الصيادلة جوهرية ويتم الرد عليها، وفي النهاية يهمنى سلامة العمل والإجراءات والمواطن يهمه منظومة منضبطة.

من جانبه، تسائل الدكتور كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: هل الصيدلى الذي يأخذ سنة تدريب في جامعة خاصة سيدفع مصاريف أم لا، ولو هيدفع سيدفع كام؟، متابعا: التشريع لابد أن يكون واضحا.

وقالت النائبة إيريني سعيد: أبدى استيائي الشديد من وضع الصيدلي والتعامل مع شهادة الصيدلي، وحزينة على المستوى الذي وصلنا إليه، أنا صيدلانية وأعتز وانحاز لمهنتي، ويجب أن يتم وضع حلول للمشكلات ويتم معالجتها في القانون.

ورأى بعض النواب أعضاء لجنة الشئون الصحية أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يحتاج إلى تعديلات وإعادة صياغة، بينما رأى آخرون أن هناك ضرورة لتعديل شامل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة لأن القانون القائم عفى عليه الزمن.

فيما قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة: قبل ما يتم الحصول على ترخيص مزاولة المهنة اسمه متدرب، وليس صيدلي.

وأشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يجب أن يكون واضحاً وحاسما ويتناول معالجة جميع الإشكاليات، واللجنة تنتظر حسم هذه المسائل خلال 48 ساعة حرصاً على إنجاز التعديلات.

واوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التطبيق العملي كشف عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الوطنية والدولية، بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لاسيما في ظل ما أسفرت عنه الدراسات المعدة من قبل لجنة قطاع الدراسات الصيدلية في 2018 بشأن نظم التعليم الصيدلي بمصر والدول المجاورة، ودول العالم المتقدمة في مجال الصيدلة، للوقوف على مدى حاجة سوق العمل للصيادلة، لذا، فقد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد الصيدلة فارم دي PHARM D)، وتم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩، إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D) - وفقا لنص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات - قضاء ست سنوات بواقع خمس سنوات دراسية، يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للمتدربين لاكتساب المهارات اللازمة لممارسة مهنة الصيدلة من خلال التدريب داخل مواقع العمل المختلفة، والتأكد من قدراتهم على تحقيق الدور الهام للصيادلة في الرعاية الصحية ورؤية مصر لتوطين صناعة الدواء.

وأشارت المذكرة إلى أن التدريب الإجباري لخريجي كليات القطاع الصحي، ومنها الصيدلة، يعد جزءا جوهريا، وشرطا أساسيا لمزاولة المهنة في معظم دول العالم ومتطلباً أساسياً للاعتراف الدولي، ومن ثم تأهيل الخريجين للاندماج في منظومة الرعاية الصحية بجودة وفاعلية داخل وخارج مصر، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة فارم دي PHARM D) تبين أن ثمة فارقا بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D) المقرر بموجب نص المادة (۱۱۸) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي الطب وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، إذ إن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس، وبعد اجتياز التدريب بهذه الكليات.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب الصيدلة المستشار محمود فوزى أعضاء لجنة الشئون الصحية قانون مزاولة مهنة الصیدلة لجنة الشئون الصحیة

إقرأ أيضاً:

استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل

حظر قانون العمل الجديد، استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.

ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.

خصم 50 % للنفقة

وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .

6 محظورات صارمة على العامل في قانون العمل الجديد.. اعرفهابيانات دورية عن العمالة.. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات سوق العمل

ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاص

وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .

حماية أجور عمال القطاع الخاص

لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.

تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين

طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .

۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .

3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

طباعة شارك قانون العمل مجلس النواب البرلمان القانون الجديد القانون

مقالات مشابهة

  • ترامب: إذا كان هناك تمرد في كاليفورنيا فسأطبق قانون التمرد.. وضباط إسرائيليون يطالبون الحكومة بإتمام صفقة المحتجزين وإنهاء حرب غزة| أخبار التوك شو
  • تعديل قانون الإيجار القديم إلى أين؟.. البرلمان يحسم الخلاف الأسبوع المقبل
  • لجنة نيابية تكشف انحسار فرص تعديل قانون الانتخابات في العراق
  • إيقاف العامل دون فصل.. متى يطبق صاحب العمل المادة 145 من القانون؟
  • بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي
  • رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة يتفقد سير العمل بمستشفى عين شمس العام
  • استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
  • شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • رئيس الشئون الصحية بالقاهرة يتفقد سير العمل بمستشفى الشروق المركزي ومركز طبى الريحان