قال  المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة يعتبر التشريع رقم 2 في الأجندة التشريعية المقدمة من الحكومة وهناك حاجة ملحة لسرعة إصداره حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب في كليات الصيدلة والحفاظ على المراكز القانونية.

و قال  الوزير: هناك ضرورة لسرعة إقرار تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ونلتمس ذلك من المستشار الدكتور رئيس المجلس أن يدرجه على جدول أعمال أول جلسة بعد انتهاء مناقشته في اللجنة، لافتاً إلى أن هذا الموضوع نوقش على ثلاثة مرات في مجلس الوزراء، ولا يوجد إخلال بوضع أى صيدلي يعمل.

محمود فوزي: الوزارة بابها مفتوح أمام جميع أعضاء البرلمان محمود فوزي: مصر أصبحت بقيادة الرئيس السيسي منارة للاستقرار

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لبحث ودراسة كافة التعديلات التي رؤي إدخالها على القانون المُنطم لمزاولة مهنة الصيدلة، في ضوء مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

و لفت المستشار  "فوزى": سنأخذ الملاحظات كلها ونرد عليها، وملاحظات نقابة الصيادلة جوهرية ويترد عليها، وفي النهاية يهمنى سلامة العمل والإجراءات والمواطن يهمه منظومة منضبطة.

و اكد  الدكتور كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: هل الصيدلى الذي يأخذ سنة تدريب في جامعة خاصة سيدفع مصاريف أم لا، ولو هيدفع سيدفع كام؟، متابعا: التشريع لازم يكون واضح.

و قالت  النائبة إيريني سعيد: أبدى استيائي الشديد من وضع الصيدلي والتعامل مع شهادة الصيدلي، وحزينة على المستوى الذي وصلنا إليه، أنا صيدلانية وأعتز وانحاز لمهنتي، ويجب أن يتم وضع حلول للمشكلات ويتم معالجتها في القانون.

أكد نواب أعضاء لجنة الشئون الصحية أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يحتاج إلى تعديلات وإعادة صياغة، بينما رأى آخرون أن هناك ضرورة لتعديل شامل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة لأن القانون القائم عفى عليه الزمن.

قال  الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة: قبل ما يتم الحصول على ترخيص مزاولة المهنة اسمه متدرب وليس صيدلي.

اكد  الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مشروع القانون يجب أن يكون واضحاً وحاسما ويتناول معالجة جميع الإشكاليات، واللجنة تنتظر حسم هذه المسائل خلال 48 ساعة حرصاً على إنجاز التعديلات.


اشارت   المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التطبيق العملي أفرز عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الوطنية والدولية، بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لاسيما في ظل ما أسفرت عنه الدراسات المعدة من قبل لجنة قطاع الدراسات الصيدلية في 2018 بشأن نظم التعليم الصيدلي بمصر والدول المجاورة، ودول العالم المتقدمة في مجال الصيدلة؛ للوقوف على مدى حاجة سوق العمل للصيادلة، لذا فقد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد الصيدلة فارم دي PHARM D).

 وتم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩، إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D) - وفقا لنص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات - قضاء ست سنوات بواقع خمس سنوات دراسية، يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للمتدربين لاكتساب المهارات اللازمة لممارسة مهنة الصيدلة من خلال التدريب داخل مواقع العمل المختلفة، والتأكد من قدراتهم على تحقيق الدور الهام للصيادلة في الرعاية الصحية ورؤية مصر لتوطين صناعة الدواء.

 لفتت  إلى أن التدريب الإجباري لخريجي كليات القطاع الصحي، ومنها الصيدلة، يعد جزءا جوهريا، وشرطا أساسيا لمزاولة المهنة في معظم دول العالم ومتطلباً أساسياً للاعتراف الدولي، ومن ثم تأهيل الخريجين للاندماج في منظومة الرعاية الصحية بجودة وفاعلية داخل وخارج مصر، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة فارم دي PHARM D) تبين أن ثمة فارقا بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D) المقرر بموجب نص المادة (۱۱۸) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي الطب وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض؛ إذ إن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس، وبعد اجتياز التدريب بهذه الكليات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الوزراء وزارة الصحة وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزى مزاولة مهنة الصیدلة لجنة الشئون الصحیة

إقرأ أيضاً:

«الأسبوع» تكشف ألغام مشروع قانون «الإيجار القديم» وتجيب على أخطر التساؤلات

تعديلات جديدة تتقدم بها الحكومة وتوافق عليها لجنة الإسكان

هل يتعارض مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم مع حكم المحكمة الدستورية 2002؟

ماذا عن الأسعار الجديدة وملاءمتها لأحوال السكان؟

كيف يستطيع المستأجر الطعن أمام المحكمة الدستورية؟

ينظر مجلس النواب فى جلسته العامة والمنعقدة يوم الأحد القادم 29 من شهر يونيو، مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بعد أن وافقت عليه لجنة الإسكان وهيئتا اللجنة التشريعية ولجنة الإدارة المحلية.

وفي هذا التقرير ترصد «الأسبوع» أهم التساؤلات المطروحة حول مشروع القانون المقدم وحقيقة تعارضه مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.

النائب مصطفى بكري
قانون الإيجار القديم

س: ماذا عن التعديل الجديد فى قانون الإيجار القديم؟

جـ: الحكومة سحبت المشروع الأولي والذي أسمته بـ «المسودة الأولى» وبعد ردود الأفعال الرافضة وتدخل الرئيس السيسى الذى أشار إلى ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي، تم إجراء تعديل جديد وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب في اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي، ومن ثم، فإن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة سيناقش في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد 29 من يونيو الحالي، وإذا ما تمت الموافقة يرفع مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ويطبق القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

س: ما هي أهم المواد التي تضمنها المشروع الجديد؟

جـ: تضمن المشروع 8 مواد ومادة النشر، ومن أهم المواد:

- المادة (2)، وهى تنص على:

1- انتهاء عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، أي بعد 7 سنوات تسلم الشقق المؤجرة إلى ملاكها.

2- تنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة لغير غرض السكن بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به.

هناك أيضًا المادة (4).

- حدد فيها الأجرة على الوجه التالي:

- المساكن الكائنة فى المناطق المتميزة تكون بحد أدنى 2000 جنيه وبزيادة 20 مثلًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية "أى أن الأجرة فى هذه الأماكن لا يجب أن تقل عن 2000 جنيه، فمثلًا إذا كانت هناك شقة مؤجرة فى الزمالك بـ 200 جنيه حاليًا - إذن العشرين مثل يعنى 4 آلاف جنيه وهكذا، وإذا كان الإيجار 5 جنيها مثلًا والعشرين مثل تساوي 100 جنيه، لكن وفقًا للقانون يجب أن يكون الحد الأدنى 2000 جنيه.

- أما بالنسبة للمساكن بالأماكن المتوسطة يتوقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمناطق المتوسطة وبحد أدنى مقداره 400 جنيه.

- أما بالنسبة للمساكن الكائنة بالمناطق الاقتصادية، فيحدد الإيجار بمائتين وخمسين جنيهًا وبزيادة «اثنا عشر ونصف» مثلًا.

- أما عن الفروق المستحقة بمقتضى الزيادات التى حددها هذا القانون، فيتم على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

- أما عن المادة (6) فهى نصت على زيادة القيمة الإيجارية من هذا القانون بنسبة 15% سنويًا، وبصفة دورية طيلة السنوات السبع، ولحين تسليم الشقة لمالكها، كما ينص القانون.

- مادة (7) يُلزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في نهاية السبع سنوات أو في حال ثبت أن المستأجر ترك عقد الإيجار للمكان المؤجر لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

- أو إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام (قابلة للسكن).

س: وماذا إذا رفض المستأجر إخلاء السكن بعد المدة أو لأي سبب آخر.. هنا يكون من حق المالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، ويحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية.

ألغام تعديلات قانون الإيجار القديم

هذه هى أهم المواد التي تضمنها قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والذي تم الموافقة عليه من لجنة الإسكان.

- وهنا يمكن التوقف أمام عدد من الألغام والنقاط الشائكة في هذا القانون

- أولًا: هناك حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا فى نوفمبر 2002، حمل رقم 105 لسنة 2019 قضائية دستورية هذا الحكم أكد على:

- دستورية المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 الخاصة بالامتداد القانونى للأماكن المؤجرة بغرض السكنى لضرورة اجتماعية شديدة الإلحاح وللحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.

- المحكمة أكدت فى حيثياتها على ضرورة الوفاء بالعقود، وأن هذه العقود غير مؤبدة ومرهونة بأجل مسمى، وهو محدد عند الله بموت الدرجة الأولى للمستأجر، حيث قصرت الامتداد على جيل واحد فقط، وألغت توريث عقود الإيجار لابد الآبدين لأقارب المستأجر، والامتداد لجيل واحد يقتصر فقط على (الأبناء والزوجات والوالدين)، وينتهى بوفاتهم بشرط الإقامة الهادئة المستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلي.

ولكن هناك من رفع دعوى حملت رقم 105 لسنة 1981 طالب فيها بإلغاء الامتداد وتم الحكم فيها عام 2011، فماذا عن الحكم؟.

- المحكمة الدستورية أكدت فى حكمها الصادر عام 2011 بامتداد عقد الإيجار لغرض السكنى لجيل واحد، ورفضت الدعوى المقامة بعدم دستورية الامتداد، وأكدت المحكمة أنه وبمقتضى المادتين 49، 48 من قانون محكمة مصر العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن للمحكمة حجة مطلقة فى مواجهة لا يقبل تأويلًا ولا تعقيبًا من أي جهة كانت، وهى حجة تحول بذاتها ودون المجادلة فيه، أو تسعى على نقصه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة التى تطالب بإلغاء الامتداد تكون غير مقبولة والمحكمة رفضت بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى بالمصروفات.

وهل تناول حكم الدستورية الصادر فى نوفمبر 2024 قضية الامتداد؟

على مدى 23 عامًا، ومنذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى 2002 بالامتداد لم يتم التراجع عن الحكم أو نقضه، فقط الحكم حكم بعدم دستورية ثبات الأجرة، ولكنه أكد فى حيثياته على امتداد عقود الإيجار لجيل واحد وعدم المساس بها.

س: وماذا عن الأجرة وشروطها؟

جـ: لقد أقرت المحكمة بالتدخل التشريعي في تحديد هذه الأجرة بشرط أن تستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرف العلاقة الإيجارية.

يقال أن مجلس النواب له وحدة سلطة التشريع، وأن صدور قانون جديد يجعل حكم الدستورية كعدمه.. فما هو الرأي؟.

و لكي نفهم سلطة المحكمة الدستورية علينا أن نقرأ المادة (195) من الدستور والتى تقول:

«ينشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.

إذا حتى لو صدر قانون من مجلس النواب فهو يتعارض مع حكم الدستورية الصادر في عام 2002، وأيضًا 2011، والذي ينص على الامتداد لجيل واحد بعد الجيل الحالي.

ومن لا يريد أن يعرف أحكام الدستورية نافذة فور صدورها، وعلى جميع جهات الدولة العمل بموجبها، وبالتالي عندما ينص القانون على 7سنوات أو 10 سنوات أو حتى 100 عام لإنهاء العلاقة الإيجارية فهو والعدم سواء، لأن حكم المحكمة الدستورية واضح ومحدد ولا يقبل الجدل.

س: ولكن هناك من يقول أن السلطة التشريعية لها حقها في إصدار قانونها؟

جـ: المحكمة الدستورية هي رقيب على السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهى المحكمة الأعلى والأسمى إذا كانت هذه المحكمة تبحث دستورية أو عدم دستورية القوانين، فهل تكون القوانين التي يصدرها مجلس النواب أعلى من أحكام المحكمة الدستورية؟. المحكمة الدستورية هي التي تقول هذا القانون دستوري أو غير دستوري، ومن ثم لا يصلح صدور أي قانون مخالف لأحكام المحكمة الدستورية.

س: هل هناك أمثلة على ذلك؟

جـ: الأمثلة عديدة ومتعددة، لقد أصدر مجلس الشعب في 2012 قانون العزل السياسي، والذى بمقتضاه تم منع عدد من رموز نظام الرئيس مبارك من الترشح، ومن بينهم الفريق أحمد شفيق، فماذا حدث؟، مجلس الشعب أصدر القانون وأحمد شفيق قدم طعنًا أمام اللجنة الانتخابية الرئاسية وهى لجنة قضائية. رفعت الأمر للمحكمة الدستورية العليا، نظرت القضية وتم إصدار الحكم فى 14 من يونيه 2014، حيث قضى الحكم بعدم دستورية القانون باعتباره غير دستوري وينتقص من الحقوق السياسية المكفولة، وبالفعل تم إلغاء القانون الصادر من مجلس الشعب، وعاد أحمد شفيق إلى السباق الانتخابي، من هنا نعود ونؤكد أن المحكمة الدستورية هي الرقيب على إصدار القوانين، فما بالك عندما يصدر مجلس النواب قانون مخالف لحكم أصدرته المحكمة الدستورية عام 2002، هل مجلس النواب أعلى من المحكمة الدستورية؟، بالتأكيد لا..

الإيجار القديم

س: ماذا إذا أصرت الحكومة على التمسك بهذا القانون، ووافق مجلس النواب مثلًا على إصداره؟

جـ: هنا يكون من حق أيًا من المستأجرين أن يلجأ إلى القضاء الطبيعي أولًا، فهو المعني بتفسير الحكم وعندما يرد من المحاكم ما يدفع بعدم دستورية القانون، هنا يحق للمحكمة أن تصرح بإقامة الدعوى الدستورية.

ولكن قد يقال، إن هذه القوانين وأقصد قوانين الإيجار لها طبيعة استثنائية؟

ونقول ردا على ذلك، أن الطبيعة الاستثنائية للقوانين لا تعصمها من الخضوع للدستور، ولا تخرجها من مجال الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية فى شأن دستورية النصوص القانونية جميعًا، أحكام المحكمة الدستورية وفقًا للمادة 195 من الدستور والمادتين 49، 48 من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979، فإن أحكام المحكمة ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة إليهم.

لقد أكدت المحكمة أن الرقابة على دستورية القوانين تستهدف صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، مما يقتضى إهدار ما يخالفها من تشريعات، باعتبار قواعده أسمى القواعد الآمرة.

بقى سؤال أخير: لماذا تصر الحكومة على هذا القانون؟، وهى تعلم أن هذا القانون غير دستوري، ألا تعرف أن هذا القانون يهدد السلام الاجتماعي ويؤلب الفئات الاجتماعية على بعضها البعض؟.

قانون الإيجار القديم 2025

بقيت كلمة أنا ليس لي، أنا أو أيًا من أشقائى شقق إيجار، ولست ضد الملاك أو مع المستأجرين.. أنا فقط مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذى أقر بالامتداد لجيل واحد، وأنا حريض كمواطن ونائب وصحفى على الأمن الاجتماعى لهذا البلد، وعلى استقرار هذا البلد، هذا البلد الذى يشهد أكبر نهضة فى المشروعات القومية الكبرى، وفى إضافة 4.5 مليون فدان إلى المساحة الزراعية بما يشبه المعجزة.

هذا البلد الذى يقف صامدًا قويًا بقائده وجيشه فى مواجهة كل مهددات الأمن القومي والتمسك بمواقفه الثابتة والمبدئية ورفض التبعية والحرص على استقلالية القرار الوطني.

هذا الوطن الذى دفع فيه رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة آلاف الشهداء والمصابين حفاظًا على أمنه واستقراره.

هذا الشعب العظيم الذى خرج فى الثلاثين من يونيو ليهتف انزل يا سيشى مرسى مش رئيسي».

هذا الشعب يستحق الكثير، شعب صبور، عظيم، وطني، عروبي، طموحاته محدودة.

الستر والستر هو السكن، هو البيت، نتحمل شظف العيش، نتحمل الجوع، ونقص الدواء.. لكن لن يستطيع أحد تحمل التشرد والعراء، خصوصًا وأن حكم المحكمة الدستورية واضح للجميع.

مقالات مشابهة

  • "الشورى" يحيل إلى "الدولة" مشروعي تعديل بعض أحكام "التراث الثقافي" و"مكافحة جرائم تقنية المعلومات"
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • هل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانوني
  • المعولي يشارك في اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية مع رئيسة البرلمان الأوروبي
  • عبدالله بن زايد يستقبل وفد رؤساء المجالس التشريعية الخليجية
  • س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء
  • وزير المجالس النيابية: مجلس الشيوخ شريك في بناء الجمهورية الجديدة وسند للدولة
  • حمايةً لصحة المرضى.. تشريعات صارمة تنظم مزاولة مهنة الصيدلة في مصر
  • إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيرا
  • «الأسبوع» تكشف ألغام مشروع قانون «الإيجار القديم» وتجيب على أخطر التساؤلات