وزارة العمل تنظم ندوة "حقوق وواجبات العمال بقانون العمل" بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، ندوة توعوية بشركة تو ام الكتريك بالمنطقة الصناعية ، فى مجال التفتيش العمالي لتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقرارات الوزارية المنفذة له ، بحضور عدد 50 من العاملين بالشركة.
تناولت الندوة عدة موضوعات منها : الحقوق والواجبات للعامل طبقا لما ورد بقانون العمل ، كما جرى شرح أحكام تشغيل الأطفال فى ضوء القرار رقم 215 لسنة 2021 ، وأحكام تشغيل النساء ، ومقارنة بين قانون العمل و قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
وذلك ضمن سلسلة الندوات التى تقوم بها المديرية وأجهزتها لتوعية العاملين بالمنشآت المختلفة بأحكام قانون العمل والحقوق والواجبات ، وأهمية التمكين الإقتصادى للمرأة ودورها الهام فى المشاركة فى عمليات التنمية ، وحقوقها فى القانون ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.
وقال حسن رداد مدير عام مديرية العمل بالإسماعيلية، إن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف بأحكام القانون ومواده وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، لمديريات العمل بالمحافظات ، وحرصه على تعزيز علاقات العمل بين جميع أصحاب الأعمال والعمال في مواقع الإنتاج ، وصناعة بيئة عمل لائقة يستفيد منها طرفي العملية الإنتاجية ، للمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها البلاد ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف مدير المديرية، أنه قام بإلقاء الندوة سامية عبد السلام مديرة إدارة التفتيش العمالي ، وحمدي النجار مفتش عمل ، وابتسام محمد مفتشة عمل ، كما شارك في الحضور السيد العباسي مدير الموارد البشرية ، وباسم منصور نائب مدير الموارد البشرية ، وأحمد نافع رئيس قسم شئون العاملين.
كما أكد مدير المديرية على الاستمرار في تنظيم ندوات التوعية بالحقوق والواجبات للعمال في القطاع الخاص والاستثمارى ، ودفع خطط التنمية وزيادة الإنتاجية ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية لضمان توفير مناخ عمل آمن ومستقر من خلال الأجهزة التابعة للمديرية داخل المحافظة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل ندوة حقوق وواجبات العمال قانون العمل تشغيل الأطفال قانون العمل
إقرأ أيضاً:
لحماية حقوقهم.. قانون العمل يضع شروطا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
حرصًا على حماية حقوق العمالة المصرية، وضع قانون العمل ضوابط وشروطًا تنظم عملية إلحاق المصريين للعمل بالخارج، وذلك من خلال جهات مرخص لها وتحت رقابة الدولة، بهدف توفير بيئة آمنة للعامل، وضمان حقوقه التعاقدية، والحد من عمليات السمسرة والتوظيف الوهمي.
في هذا الصدد، نصت المادة 40 على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل .
شروط مزاولة إلحاق المصريين بالعمل في الخارجتكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة ، أو الجهات الآتية :
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
ونصت المادة 41 على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون ، توافر الشروط المقررة لذلك على الأخص:
1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع ، بحسب الأحوال ، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل ، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (51%) على الأقل من رأسمالها.
3- أن تقدم الشركة تأمينا لا يقل عن مليون جنيه إما نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي ، الصالح الوزارة المختصة ، وأن يكون ساريا طوال مدة سريان الترخيص وذلك الضمان التزام المرخص له بالتزاماته .
ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها ، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق ، طبقا لأحكام هذا القانون .
وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
وطبقا للقانون، يكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .
وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص ، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.
كما يصدر الوزير المختص قرارا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها ، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها ، وقواعد القيد فيها ، والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل.
وحظر القانون على الجهات المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل .
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.