وافقت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، على خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.

 

وشملت خطة العمل دراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي تحال إلى اللجنة، وإعداد تقارير عنها في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات من تعديلات أو إضافات لتحقيق تطلعات المواطن المصري.

 


إعداد مشروع قانون تنمية المشروعات


كما تضمنت خطة عمل اللجنة دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة وتحال إليها وإعداد تقارير عنها، إلى جانب إعداد مشروع قانون بتعديل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لرفع حجم الأعمال السنوي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمواكبة التطورات الاقتصادية الراهنة، وزيادة الحوافز والاعفاءات، واستفادة المرأة بالمزايا والحوافز الواردة بالقانون لتمكينها اقتصاديًا طبقًا لتوجيهات وتكليفات القيادة السياسية للحكومة في هذا الشأن، وإضافة مواد خاصة بدعم وتطوير الحرف التراثية واليدوية.

 

وأكدت اللجنة أنها تستهدف تفعيل دورها في التعامل مع المشاكل الاقتصادية والتنموية والاجتماعية من خلال الدور الرقابي الذي كفله لها الدستور المصري واللائحة الداخلية للمجلس، فضلًا عن تقييم الأثر التشريعي للقانون رقم 152 لسنة 2020 على الجهات ذات الصلة بما يضمن تحقيق مستهدفاتها، وذلك من خلال بحث ودراسة ومتابعة أبرز الملفات والموضوعات من بينها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والإجراءات التي اتُخذت من قبل الجهاز بالاشتراك مع الوزارات والجهات المعنية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020، وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 في المحافظات.

 


توفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي

 

وشملت خطة العمل أيضًا مناقشة ما تم صرفه من الـ 1.5 مليار جنيه والتي جرى تخصيصها في موازنة الدولة للعام المالي 2024/2025 طبقًا للمادة 24 من القانون 152 لسنة 2020، وكذلك إجراءات توفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي وفقًا لأحكام القانون 152 لسنة 2020، وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

 

وتناقش اللجنة دور الجهاز في وضع برامج قومية لتنمية وتطوير هذا القطاع بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى دراسة نتائج البروتوكولات التي وقعها الجهاز مع الجهات العاملة في قطاع المشروعات، ومدى تحقيق الفائدة المرجوة منها، ومتابعة نتائج بروتوكول التعاون المشترك مع شركة "ابدأ" لرفع قدرات المشروعات الصغيرة الصناعية، وتوفير سبل النجاح لأصحاب المشروعات ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم وزيادة الإنتاج لتغطية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.

 

كما تتابع اللجنة نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء والصادر برقم 2067 لسنة 2022، بدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين، بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة.


وتتضمن خطة عمل اللجنة أيضًا تفعيل المادة 47 من القانون رقم 152 لسنة 2020، بشأن تخصيص نسبة 30% من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي، وغير ذلك من الأراضي الخاضعة للجهات ذات الولاية لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب مجلس النواب خطة عمل اللجنة دور الانعقاد الخامس قانون تنمية المشروعات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الفجر السياسي ومتناهیة الصغر عمل اللجنة خطة عمل

إقرأ أيضاً:

كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟

يحرص قانون الاستثمار على توفير بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال منح المستثمرين مجموعة من الحقوق والضمانات التي تكفل لهم الاستقرار والشفافية والعدالة في تعاملاتهم.

برلماني: ارتفاع مؤشرات الصناعة يعكس جهود الدولة الداعمة للقطاعبرلماني: إعادة تشغيل مستشفى دار السلام انتصار لإرادة الدولة واستجابة لـ الأهاليبعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابةنجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لدعم مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل.

ضمن قانون الاستثمار حقوق المستمر بشكل كامل ضمانا لتوفير بيئة آمنة ومناسبة وجاذبة لرؤوس الأموال

ووفقا للمادة(١٥) يحوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثمارى، من خلال مشاركته فى كل المجالات الآتية أو بعضها:

١-اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.

٢-تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو فى إحدى مجالات التنمية الأخرى.

٣-دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى.

٤-التدريب والبحث العلمى.

ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة ١٠% من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة ٢٣ بند ٨ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأى العام.

وفى جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوى على تمييز بين المواطنين.

وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسئولية المجتمعية.

شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة 

ووفقا للمادة 12 يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:

أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.

أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.

أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.

ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.

ويجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين (11)، (13) من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وتنص المادة 11 على أن تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:

نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):

ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.

المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.

المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.

مشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

الصناعات الخشبية والأثاث وال  والتغليف والصناعات الكيماوية.
صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافي للقطاعين (أ) و(ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه، وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.

وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى. 

طباعة شارك قانون الاستثما رؤوس الأموال المستثمرين الاستثمار المحلي

مقالات مشابهة

  • الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
  • الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • وزير قطاع الأعمال: ضرورة تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة للدولة
  • شيمي: قطاع التشييد ركيزة أساسية للتنمية العمرانية
  • كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
  • محافظ بني سويف يناقش تقنين وتنمية مشروعات تدوير البلاستيك بقرى مركز إهناسيا
  • وزير الإسكان يتابع خطط تسويق مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
  • باسل رحمي: توسيع التعاون مع الجايكا لدعم مشروعات الشباب الصناعية والإنتاجية
  • بالقانون.. الغلق وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص