تفاصيل خطة عمل "مشروعات النواب" في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
وافقت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، على خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
وشملت خطة العمل دراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي تحال إلى اللجنة، وإعداد تقارير عنها في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات من تعديلات أو إضافات لتحقيق تطلعات المواطن المصري.
إعداد مشروع قانون تنمية المشروعات
كما تضمنت خطة عمل اللجنة دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة وتحال إليها وإعداد تقارير عنها، إلى جانب إعداد مشروع قانون بتعديل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لرفع حجم الأعمال السنوي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمواكبة التطورات الاقتصادية الراهنة، وزيادة الحوافز والاعفاءات، واستفادة المرأة بالمزايا والحوافز الواردة بالقانون لتمكينها اقتصاديًا طبقًا لتوجيهات وتكليفات القيادة السياسية للحكومة في هذا الشأن، وإضافة مواد خاصة بدعم وتطوير الحرف التراثية واليدوية.
وأكدت اللجنة أنها تستهدف تفعيل دورها في التعامل مع المشاكل الاقتصادية والتنموية والاجتماعية من خلال الدور الرقابي الذي كفله لها الدستور المصري واللائحة الداخلية للمجلس، فضلًا عن تقييم الأثر التشريعي للقانون رقم 152 لسنة 2020 على الجهات ذات الصلة بما يضمن تحقيق مستهدفاتها، وذلك من خلال بحث ودراسة ومتابعة أبرز الملفات والموضوعات من بينها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والإجراءات التي اتُخذت من قبل الجهاز بالاشتراك مع الوزارات والجهات المعنية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020، وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 في المحافظات.
توفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي
وشملت خطة العمل أيضًا مناقشة ما تم صرفه من الـ 1.5 مليار جنيه والتي جرى تخصيصها في موازنة الدولة للعام المالي 2024/2025 طبقًا للمادة 24 من القانون 152 لسنة 2020، وكذلك إجراءات توفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي وفقًا لأحكام القانون 152 لسنة 2020، وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وتناقش اللجنة دور الجهاز في وضع برامج قومية لتنمية وتطوير هذا القطاع بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى دراسة نتائج البروتوكولات التي وقعها الجهاز مع الجهات العاملة في قطاع المشروعات، ومدى تحقيق الفائدة المرجوة منها، ومتابعة نتائج بروتوكول التعاون المشترك مع شركة "ابدأ" لرفع قدرات المشروعات الصغيرة الصناعية، وتوفير سبل النجاح لأصحاب المشروعات ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم وزيادة الإنتاج لتغطية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.
كما تتابع اللجنة نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء والصادر برقم 2067 لسنة 2022، بدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين، بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة.
وتتضمن خطة عمل اللجنة أيضًا تفعيل المادة 47 من القانون رقم 152 لسنة 2020، بشأن تخصيص نسبة 30% من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي، وغير ذلك من الأراضي الخاضعة للجهات ذات الولاية لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب مجلس النواب خطة عمل اللجنة دور الانعقاد الخامس قانون تنمية المشروعات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الفجر السياسي ومتناهیة الصغر عمل اللجنة خطة عمل
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، وقرر إحالتها إلى رئيس الجمهورية.
وشهدت الجلسة، استعراض النائب أكمل نجاتي، نص تقرير اللجنة، موضحًا أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام 2020، وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أصحاب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم 23 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرون، وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.
وأضاف: كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (18 مكررًا)، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي.
وتابع: على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليارات جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية، ويثير القانون عديد المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي:
1- اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الإيجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولًا إلى القيمة الإيجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدي إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي.
2- وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
3- وجود المادة 16 والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يتصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه.
4- كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة؛ الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
5- من الممكن أن يشكل عبئًا على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ 2 مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم.
5- لم يكفل القانون معاملة تفضيلية للعقارات ذات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
6- عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.
7- لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
وتابع: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري، وبما يجعلها مصدرًا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس/ شارع جانبي/ حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية/ هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).
وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:
1- تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبئًا على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
2- تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقًا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقًا للمعايير العامة الواردة في القانون.
3- تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حدة.
اقرأ أيضًا:
مشيرة خطاب تستقيل من رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان
برقم العداد.. الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء لشهر يونيو
النقل: مخالفة مرورية رادعة لمنع التعدي على مسار الأتوبيس الترددي BRT
تأكيداً لمصراوي.. إحالة مسؤولين بـ"ثقافة الأقصر" للتحقيق لهذا السبب
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس الشيوخ قانون الضريبة العقارية عبد الوهاب عبد الرازق أكمل نجاتيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
"الشيوخ" يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك