هل يعلم طوقان كم أرباح استثمارات الضمان لسنة 2023.؟!
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
هل يعلم طوقان كم #أرباح #استثمارات_الضمان لسنة 2023.؟!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
صدر التقرير السنوي لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لسنة 2023، وأعتقد أنه لم يتم مراجعته بصورة جيدة، لا من ناحية رقمية ولا من ناحية شكلية ولا من ناحية منهجية ولا من ناحية لغوية رغم وجود عشر مديريات في الصندوق وخمس وحدات إدارية، إضافة إلى العديد من اللجان ومجلس استثمار مكوّن من (9) أشخاص, يعني نتحدث عن (130) شخصاً من الموارد البشرية في الهيكل التنظيمي للصندوق ما بين موظف وعضو مجلس استثمار وعضو لجنة من لجانه الرئيسة.
ومما استوقفني وأذهلني لدى قراءتي الأولية للتقرير ما ورد في الكلمتين الافتتاحيتين للتقرير؛ كلمة رئيس مجلس الاستثمار د. أمية طوقان، وكلمة رئيس الصندوق د. عزالدين كناكرية.
إذْ يقول طوقان بأن استثمارات الصندوق حققت أرباحاً مجدية لعام 2023 بلغت (514) مليون دينار وبنسبة نمو 15% عن نهاية العام 2022.
بينما يقول كناكرية بأن الصندوق حقق ارتفاعاً بالدخل الصافي بما نسبته 16.5% ليصل إلى حوالي (797) مليون دينار مقارنة بحوالي 684 مليون دينار خلال عام 2022.
ما الفرق بين الربح وصافي الدخل.؟!
بصراحة بحثت فلم أجد فارقاً..!
وسألت فلم أجد مَنْ يميّز بينهما.!
والمشكلة أنه ورد في ملخص الأداء المالي للصندوق لعام 2023 ( صفحة 18 من التقرير ) ما يشير إلى أن الدخل الذي حققة الصندوق بلغ ( 684.2 ) مليون دينار.
معقول يا إخوان؛ ثلاثة أرقام متباينة بشكل واضح في أهم نتائج أداء الصندوق..؟!!!!
طيب إذا كان هذا حال التقرير السنوي، فما حال التقارير الربعية التي يقدّمها مجلس إدارة مؤسسة الضمان لمجلس الوزراء ولمجلسي الأعيان والنواب عن نتائج أداء النشاط الاستثماري للمؤسسة.؟!
وهل راجع مجلس استثمار أموال الضمان التقرير السنوي 2023 وفقاً لما تنص عليه التشريعات، وإذا لم يفعل فكيف نسّب لمجلس إدارة المؤسسة بإقراره.؟!
ثم أخيراً؛ لماذا جاءت الكلمة الافتتاحية للتقرير باسم الدكتور طوقان وهو الذي عُيّن رئيساً لمجلس الاستثمار في شهر أيار الماضي، في حين كان يُفترَض أن تكون الكلمة باسم الرئيس السابق مازن الخطيب الذي تحققت النتائج في عهده.؟!
وللحديث بقايا ومنشورات..
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: أرباح استثمارات الضمان موسى الصبيحي ملیون دینار من ناحیة
إقرأ أيضاً:
100 دينار شهرياً سقف مكافآت عضوية مجالس الإدارة للموظفين
#سواليف
صدرت في الجريدة الرسمية امس الاثنين، #تعليمات منح #الموظفين #المكافآت والبدلات عن عضويتهم في #مجالس #إدارة #المؤسسات أو الشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنه 2025.
ونصت المادة (4) على أنه مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن يستحق الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة مكافأة مالية مقدارها 100 دينار شهرياً، وأن لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى مبررات واضحة زيادة المكافأة أو البدل المالي للموظف العضو في مجلس الإدارة.
كما نصت على أنه لا يجوز أن يتقاضى الموظف العضو في مجلس الإدارة المكافآت والبدلات التي تزيد على عضويتين، وفي حال تعدد العضويات يتقاضى الموظف عن العضويتين الأعلى مكافأة أو بدلا، ولا يجوز أن يزيد مقدار مكافأة أو بدل الموظف عن عضويته في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة على 50 بالمئة من راتبه الإجمالي السنوي.
ونصت المادة (5) أن على جميع المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة تحويل جميع المكافآت والبدلات وأي مستحقات مالية أخرى للموظفين الأعضاء في مجالس الإدارة إلى الحساب الخاص المخصص لهذه الغاية في وزارة المالية، وعلى الموظف العضو في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة عدم تقاضي أي مبالغ أو مكافآت او بدلات يتم دفعها مباشرة من المؤسسة التي يمثل الحكومة أو الدائرة فيها وذلك تحت طائلة المساءلة واسترداد المبالغ المقبوضة.
مقالات ذات صلة ترامب: قد أرسل فانس وويتكوف للتفاوض مع إيران 2025/06/17كما نصت على أنه مع مراعاة ما نصت عليه التشريعات ذات العلاقة بعمل مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، فإن الجهة المختصة في وزارة المالية تتولى استرداد أي مبالغ تصرف للموظف العضو في أي مجلس خلافاً لما ورد النص عليه في هذه التعليمات، وأن على الجهة المختصة في وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام كل منهما الآخرى بأسماء موظفيهم الذين يتم تسميتهم أعضاء عن الحكومة أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة المؤسسات ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.
ونصت أن على الجهة المختصة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام الجهة المختصة في وزارة المالية بأسماء موظفي الحكومة أو الدائرة الذين يتم تسميتهم لتمثيل المؤسسة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.
فيما نصت المادة (6) أن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة قرار مجلس الوزراء رقم (1943) بتاريخ 26 شباط 2017، أو أي تشريعات أو تعليمات أو قرارات تحل محله.
ونصت المادة (7) على أنه، مع مراعاة التشريعات الناظمة لعمل مجالس الإدارة، تلتزم الدائرة بأن تكون مدة عضوية الموظف في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لمدة مماثلة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس.