تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم /الاثنين/، عن أن شركات الطيران الأوروبية ما تزال مترددة في السفر إلى إسرائيل، رغم قرار وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي "إي إيه إس إيه" برفع توصيتها بعدم السفر إليها، وإعطاء الضوء الأخضر للتحليق في تلك الأجواء.


وذكرت صحيفة "جلوبس"، أن شركات الطيران الأوروبية تتردد في استئناف رحلاتها إلى تل أبيب؛ لأن شركات التأمين لن توفر التغطية أو تفرض أقساطًا مرتفعة.


وألغت شركة الطيران منخفضة التكلفة المجرية "ويز إير" جميع رحلاتها حتى 23 أكتوبر الجاري على الأقل، كما أرجأت شركة الطيران البولندية "لوت" جميع رحلاتها حتى الأول من نوفمبر.
وجاءت التوصية الأولية لوكالة سلامة الطيران الأوروبية بعدم السفر إلى إسرائيل حتى نهاية أكتوبر، بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.
ونجح وزراء الحكومة الإسرائيلية في إقناع وكالة سلامة الطيران الأوروبية بإلغاء التوصية، ولكن شركات الطيران لم تقتنع بهذه التوصية وأصرت على تعليق رحلاتها لإسرائيل.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أنه حتى شركة الخطوط الجوية اليونانية "Bluebird Airways"، التي يملكها إسرائيليون جزئيًا تجد صعوبة في القيام بذلك عمليًا؛ بسبب الصعوبات التي أثارتها سلطات الطيران اليونانية.
كما أعلنت شركة طيران أوروبا، التي ألغت رحلاتها حتى نهاية الشهر الجاري، أنها قررت تقصير فترة الإلغاء حتى 21 أكتوبر.
وفي محاولة للتوصل إلى حل هذه المسألة في اللجنة الاقتصادية في "الكنيست"، الأسبوع الماضي، أصر ممثل سلطة الطيران المدني على أن المشكلة الرئيسية هي أن أطقم الطائرات لا يريدون المبيت في إسرائيل، بينما اعتقد بعض المشاركين أن المشكلة الأساسية كانت إحجام شركات التأمين عن تغطية الرحلات الجوية إلى إسرائيل.
ومن الواضح أن خلال الفترة القادمة، لن تكون هناك رحلات مجدولة لشركات الطيران الأوروبية الكبرى، بما في ذلك مجموعة "لوفتهانزا" والخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية الفرنسية.
 

المصدر

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: شركات الطيران الأوروبية إسرائيل السفر الطیران الأوروبیة شرکات الطیران

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • الإمارات: لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة
  • الأخضر بكام الآن؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 24 يوليو 2026
  • اليوم.. غلق كلي بمحور الفريق كمال عامر لرفع كمرة مونوريل 6 أكتوبر.. وهذه التحويلات المرورية
  • مدير مطار صنعاء: شركات طيران راغبة بالرحلات لكن الإجراءات السعودية تعرقل
  • باذيب: المشاريع التوسعية لإسرائيل وإيران تجعل العودة إلى الوراء شبه مستحيلة
  • الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • النواب الأمريكي يوافق على تقييد صلاحيات ترامب في الحرب.. والشيوخ يرفض
  • تجمع الأشراف يرفض «المتاجرة السياسية» بإقليم فزان وأهله
  • تدابير جديدة للتصريح بالعملة عند السفر