إعادة 12 مهاجراً من ألبانيا إلى إيطاليا بعد صدور حكم قضائي يُبطل احتجازهم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
عادت سفينة تابعة للبحرية الإيطالية، يوم السبت، إلى إيطاليا وعلى متنها أول 12 مهاجرًا من مراكز معالجة طلبات اللجوء التي افتتحت حديثًا في ألبانيا.
ويأتي ذلك بعد أن رفضت المحكمة في روما احتجاز المهاجرين، نظراً إلى أن بلدانهم الأصلية، بنغلاديش ومصر، ليست آمنة بما يكفي لإعادتهم إليها.
ويمثل حكم المحكمة حجر عثرة أمام اتفاق مدته خمس سنوات بين إيطاليا وألبانيا لاستضافة تيرانا 3000 مهاجر شهرياً بعد اعتراضهم في المياه الدولية من قبل خفر السواحل الإيطالي.
وانتقدت ميلوني قرار القضاة، قائلةً إن "اعتبار دول مثل بنغلاديش ومصر غير آمنة يعني أن البرنامج سيصبح غير قابل للتطبيق". في حين أكد وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي أن الحكومة ستستأنف الحكم.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أمطار غزيرة تضرب صقلية: فيضانات وانهيارات أرضية تهدد السكان الظلام يخيم على كوبا.. انقطاع الكهرباء يعم الجزيرة للمرة الثانية في 24 ساعة حادث مأسوي في سريلانكا: اصطدام قطار بقطيع من الأفيال البرية يسفر عن مقتل اثنين ألبانيا الاتحاد الأوروبي إيطاليا الهجرة غير الشرعيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس روسيا إسرائيل قطاع غزة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس روسيا إسرائيل قطاع غزة ألبانيا الاتحاد الأوروبي إيطاليا الهجرة غير الشرعية الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس روسيا إسرائيل قطاع غزة يحيى السنوار حيوانات الحرب في أوكرانيا حزب الله فولوديمير زيلينسكي الجيش الايراني السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الإتجار بالبشرومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.