تحرك جديد لضبط أسعار الدواجن.. والحبس وغرامة ربع مليون جنيه لهؤلاء
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا كبيرا نتيجة تحكم بعض التجار فى السعر، مما تتسبب فى زيادة الأسعار، حيث أن الممارسات السيئة للتجار الجشعين، يدفع فاتورتها المواطن البسيط.
وتعمل الدولة جاهدة من اجل تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية على المواطنين لاسيما المواطن البسيط ومحدودي الدخل.
كشف الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحركات حكومية جديدة للسيطرة على ارتفاع أسعار الكتاكيت والدواجن والبيض.
وأوضح «فاروق»، أنه تم عقد اجتماعات مع منتجي الدواجن للاتفاق على آليات لضبط الأسعار، إلا أن الاستجابة كانت متفاوتة، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت اللجوء إلى استيراد البيض المخصب وبيض المائدة لزيادة المعروض في الأسواق وتقليل الاعتماد على الإنتاج المحلي.
لايفوتك||
عقوبة الاحتكار
نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك وفقا لتعديلاته الأخيرة ، يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منتجي الدواجن وزير الزراعة علاء فاروق أسعار الدواجن زيادة الاسعار قانون حماية المستهلك أسعار الدواجن
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة 15 ألف جنيه عقوبة القذف بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة القذف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة القذف.
عقوبة القذفونصت المادة (303)من قانون العقوبات على أنه: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
وكان مجلس النواب السابق وافق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب والقذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.
عقوبة السبوتنص المادة (306) من قانون العقوبات على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
فيما تنص المادة (307) من قانون العقوبات على أنه «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».