اجتماع في الضالع يناقش تنفيذ برنامج زراعة الأراضي الصالبة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة الضالع، في اجتماعه اليوم، برئاسة القائم بأعمال المحافظ ، عبد اللطيف الشغدري، الألية التنفيذية لبرنامج زراعة الأراضي الصالبة، للاستفادة من استصلاح الأراضي في إطار التنمية الزراعية.
وتطرق الاجتماع، الذي حضره مسؤول التعبئة العامة للمحافظة أحمد ثابت المراني، إلى الجوانب المتعلقة بحملة دعم القوة الصاروخية والطيران المسير والقوات البحرية والذي ستنطلق خلال اليومين القادمين على مستوى المديريات والعزل دعما واسنادا للتصنيع الحربي لما لها من أثر في عزة وشموخ وصمود في الدفاع عن الأرض واسنادا لغزة ضد العدوان الاسرائيلي.
ووقف الاجتماع أمام الاستعدادات للذكرى السنوية للشهيد وأهمية الترتيب لها بما يليق وعظمة وتضحية الشهداء.
وفي الاجتماع، أكد الشغدري أهمية التوعية في مجال استصلاح الاراضي الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي وصولا للاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب تكاتف الجهود والاعتماد على الذات في المجال الزراعي وغيره.
ووجه بتشكيل لجان للنزول وحصر الأراضي الصالبة واحتياجات استصلاحها وتوعية المزارعين بأهمية زراعتها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الأراضي الصالبة الضالع
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.