تضم 14 عضوا.. تفاصيل التشكيل الجديد للجنة "القيم بالبرلمان" لدور الانعقاد الخامس واختصاصاتها
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري، على تشكيل لجنة القيم في دور الانعقاد الخامس الحالي من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، وفقًا لما حددته اللائحة الداخلية والتي نصت على أن:
"تُشكل بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.
وجاء التشكيل الجديد على النحو التالي:
1- إبراهيم الهنيدي (رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية) رئيسًا.
2- مجاهد صدقي محمد نصار (مستقبل وطن- القليوبية).
3- أحمد محمد محمد الخشن (مستقبل وطن- المنوفية).
4- مجدي ملك مكسيموس عبدالملاك (مستقبل وطن- المنيا).
5- رغدة عبدالسلام نجاتي هنادي (مستقبل وطن- الوادي الجديد).
6- محمد الباشا عيد عبدالجواد (مستقبل وطن- أسيوط).
7- سحر طلعت مصطفى إبراهيم (مستقبل وطن- الأسكندرية).
8- أحمد إبراهيم الدسوقي محمد البنا (مستقبل وطن- الشرقية).
9- طارق السيد محمود أحمد حسنين (مستقل- الأسكندرية).
10- رقية عبدالعزيز محمد عبدالمنعم (حماة وطن- سوهاج).
11- سيد أحمد سلطان يوسف (الشعب الجمهوري- الفيوم).
12- سحر عبدالمنعم عبدالمجيد العشري (الإصلاح والتنمية- الغربية).
13- إبراهيم محمد عبدالله الديب (مصر الحديثة- الغربية).
14- زينب محمد بغدادي أحمد (العدل- الأقصر).
15- محمد طارق على السيد (حماة وطن- القاهرة - "تنسيقية").
اختصاصات لجنة القيم بالبرلمان
مادة 29: تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تُشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
مادة 30: يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو.
مادة 31: تخطر لجنةُ القيم العضو كتابةً للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام، وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقًا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها، وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، في أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه، وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.
مادة 32: لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها، وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.
مادة 33: للجنة القيم أن تصدر قرارًا مسببًا بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَل العضو، وتخطر المجلس أو مكتبه، حسب الأحوال، بهذا القرار، كما يُخطَر العضو به كتابةً.
مادة 34: تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة 381 من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قرار الإحالة، والمشار إليها في المادة 29 من هذه اللائحة. ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، في أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة في البنود من أولا إلى رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو.
مادة 35: إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقًا للأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388، والمادة 389 من هذه اللائحة.
مادة 36: يفصل المجلس في اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع في جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها في المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة القيم بالبرلمان دور الانعقاد الخامس مجلس النواب الفجر السياسي لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة المنصوص علیها فی لجنة القیم مستقبل وطن بناء على بعد سماع
إقرأ أيضاً:
الثلث في الشيوخ و5% بالنواب.. شروط التعيين بالبرلمان
منحت القوانين لرئيس الجمهورية الحق في تعيين نسبة محددة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك ترجمة للنصوص دستورية متعلقة بالتركيبة النيابية.
ومن المرتقب أن تشهد الأشهر المقبلة تعيينات من جانب رئيس الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ بحسب قانوني المجلسين، وذلك مع قرب إجراء انتخابات الشيوخ والنواب.
تعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخوحدد قانون مجلس الشيوخ شروط التعيين حيث نص على أنه يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:
1 - أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
- ألا يعين عدداً من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
٣ - ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه .
4 - ألا يعين شخصاً خاص انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها .
5 - أن تخصص (١٠) من المقاعد على الأقل للمرأة.
تساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخبوينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
وفي مجلس النواب، يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (٥%) من عدد الأعضاء المنتخبين تصفهم على الأقل من النساء، التمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين (٢٤٣ - ٢٤٤) من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية . والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية . ومن غيرها، بمراعاة الضوابط الآتية :
1 - أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب .
- ألا يعين عدداً من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد ، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس .
٣- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4 - ألا يعين شخصاً خاص انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته ، وخسرها تساوى العضو المعين بالعضو المنتخب
وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية ، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس .