مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال التوقيت الشتوي 2024.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
مترو الأنفاق.. تزامنًا مع اقتراب انتهاء شهر أكتوبر، يبحث العديد من المواطنين عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، وإلغاء التوقيت الصيفي. وفي هذا السياق يبدأ مترو الأنفاق العمل بـ التوقيت الشتوى مساء الخميس المقبل 31 أكتوبر 2024، وسيتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12 صباح الجمعة.
مواعيد مترو الأنفاق مع بدء العمل بـ التوقيت الشتوى
أولا: مواعيد تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة- قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية الخامسة والربع صباحا طوال العام.
- قيام آخر قطار بالخط الأول من حلوان 11:40 م.
- قيام آخر قطار بالخط الأول من المرج الجديدة 11:50 م.
- قيام آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب 12:00 ص.
- قيام آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور في اتجاه الكيت كات 11:31 م.
- قيام آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في اتجاه عدلى منصور 12:05 ص.
- يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:30 ص.
- يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبد الناصر الساعة 12:00ص.
- يتم مقابلة آخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 ص.
يتم التنسيق مع الخط الثالث فى حالة وجود تأخيرات لتغيير المواعيد المذكورة.
ثانيا: عدد رحلات قطارات خطوط المترو الثلاثة- يشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة، عدد رحلات تقدر بـ 1353 رحلة يوميًا بمعدل 488 رحلة بـ الخط الأول و602 رحلة بـ الخط الثانى و263 رحلة بـ الخط الثالث.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بتطبيق التوقيت الشتوى الخميس الأخير فى الشهر الجارى الموافق 31 أكتوبر 2024.
اقرأ أيضاًموعد التوقيت الشتوي رسميا في مصر.. وما تأثيره على حياتنا اليومية؟
التوقيت الشتوي في مصر على الأبواب.. متى يبدأ؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مترو الأنفاق التوقيت الشتوى الخط الثانى الخميس الأخير قیام آخر قطار بالخط التوقیت الشتوی مترو الأنفاق الخط الثالث الساعة 12 مع الخط
إقرأ أيضاً:
خطايا مرورية تعرض السائق لسحب تراخيصه.. تعرف عليها
أقر قانون المرور الحالي في المادة( 362) مجموعة من الحالات التي يتم من خلالها سحب رخصة السيارة من السائق كما يعاقب عليها القانون على السائق وأقر مجموعة من الأفعال التي يجب تجنبها منعا للمسألة القانونية ومنها..
-إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور و لو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.
-يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.
-تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة .
-عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون .
-عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالى لإنتهاء المدة .
-مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة إو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص .
-تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون .
-عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على إنتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص .
تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ .
-فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة .
-تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى .
-عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.
ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة.
-عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
-لا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
-فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.
-لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة .
مشاركة