ممكن يتعملك محضر سرقة لو بتشحن كارت عداد الكهرباء بـ 100 جنيه
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تواصل وزارة الكهرباء حملاتها ضد سارقى التيار و المتلاعبين بـ عداد الكهرباء، حيث يتم تشكيل لجان للتفتيش على العدادات مسبوقة الدفع التى لا تقوم بـ شحن كارت العداد مسبوق الدفع بقيمة مناسبة وكذلك أصحاب العدادات القديمة التى تصدر لهم فواتير كهرباء لا تتناسب مع حجم الأجهزة الكهربائية الموجودة .
التفتيش على العدادات مسبوقة الدفع
وكشف مصدر فى تصريحات لصدى البلد أن عملية التفتيش على العدادات مسبقة الدفع تتم كل ثلاثة أشهر وكذلك عند ورود معلومات عن شحن كارت العداد بمبالغ ضئيلة لا تتناسب مع منطقية الاستهلاك كأن يتم شحن كارت العداد بـ100 جنيه شهريا فيتم توجيه لجان تفتيش الى صاحب العداد لبيان مدى تناسب الاستهلاك مع عدد الأجهزة واكتشاف وجود تلاعب فى العداد أو توصيل التيار من خلف العداد .
وأشار المصدر إلى أن شركات توزيع الكهرباء تقوم أيضا بتوجيه حملات تفتيش على المشتركين أصحاب العدادات القديمة الذين تصدر لهم فواتير كهرباء بمبلغ بسيط خلاف الشقق المغلقة والتى تصدر لهم فاتورة الكهرباء بقيمة 9 جنيهات أما ما دون ذلك فيتم توجيه حملات لفحص العداد وكشف حدوث خلل أو تلاعب أو سرقات للكهرباء.
وحذر المصدر المتلاعبين من دفع قيمة غرامات كبيرة عند تحرير محاضر لهم لافتا إلى أنه في شهر أغسطس صدر قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار حتى تكون رادعا للجميع بعدم التلاعب في العدادات وسرقة التيار الكهربائي بشكل عام.
ولفت المصدر إلى أن الفني الخاص بشركات توزيع الكهرباء الذين يمتلكون ضبطية قضائية لهم الحق في التفتيش على تلك العدادات طبقا للوائح المنظمة لافتا إلى أنه تم امدادات بالادوات والخبرات لكشف أي تلاعب سواء داخل العداد أو بالوصلات الداخلية داخل المنشآت سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية.
ولجأت وزارة الكهرباء والطاقة فى إطار خطتها للحد من سرقة التيار الكهربائي إلى زيادة فرص التعاون مع القطاع الخاص، باستخدام برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية واستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض فى اطار خطة لادارة الطاقة المهدرة فى كافة الاستخدامات، وكذلك في مجال التصنيع المحلي للمهمات وأنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء وزارة الكهرباء العداد مسبوق الدفع شحن كارت العداد فاتورة الكهرباء سرقة التيار الكهربائي
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.