ضوابط جديدة لسفر السيدات إلى السعودية للعمل والزيارة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
بدأت المطارات المصرية في تطبيق قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية، بإلزام السيدات من الفئات الدنيا الراغبات في السفر للمملكة العربية السعودية لأغراض «الزيارة، العمل»، بضرورة الحصول على تصريح مسبق من الإدارة قبل السفر، مع التأكد من جدية مبررات سفرهن وذلك بداية من يوم 26 أكتوبر 2024.
وقال أحمد البكري، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية قررت بداية من أمس إلزام السيدات من الفئات الدنيا الراغبات في السفر للمملكة العربية السعودية لأغراض «الزيارة، العمل»، بضرورة الحصول على تصريح مسبق من الإدارة قبل السفر مع التأكد من جدية مبررات سفرهن.
المهن التي يجب على أصحابهن الحصول على التصريحوأضاف «البكري» لـ«الوطن»، أن المقصود من الفئات الدنيا الراغبات في السفر للسعودية هن السيدات المدون في جواز سفرهن مهن «ربة منزل- بدون عمل - حاصلة على دبلوم»، موضحا أن القرار سيطبق على كافة الفئات العمرية للسيدات التي تكون المهنة الخاصة بهن في جواز السفر تلك المهن المذكورة.
بدء تطبيق القراروأشار عضو اتحاد الغرف السياحية، إلى أن هذا القرار بدأ تطبيقه بالفعلي بكافة المطارات المصرية، موضحا أن السيدات التي انطبق عليهن هذا القرار الغى سفرهن حتى يحصلن على تصريح مسبق من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية مع التأكد من جدية مبررات سفرهن.
ومن جهته، كشف مصدر بمطار القاهرة الدولي، أنه جرى بالفعل بداية من أمس السبت تطبيق هذا القرار على كافة المسافرات للمملكة العربية السعودية؛ بغرض الزيارة أو العمل ممن تنطبق عليهن تلك الاشتراطات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف السياحية تأشيرة الزيارة مطار القاهرة السعودية
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة لتدريب وتأهيل العمال
تضمن قانون العمل الجديد، عدة شروط لتدريب العمال ، و وضع اشتراطات وعدة آليات لمزاولة عمليات التدريب.
في هذا الصدد، نصت المادة 22 من القانون على أنه: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد، ويُستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة :
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية ، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها ، التي تزاول عمليات التدريب .
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، والهيئات العامة ، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفى الجهات ذات الصلة بها .
3- المنشات التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ، والفئات الأولى .
و يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2) ، (3) من المادة(22) من هذا القانون .
كما يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص ، ومدته ، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه ، وحالات الإعفاء منها .
وطبقا للقانون ، تلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد الجهات التي يستم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
وتجدر الاشارة إلى أنه يبدأ سريان قانون العمل الجديد، رقم 14 لسنة 2025، اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل، و لا يجوز بعد هذا التاريخ تشغيل أي عامل بدون عقد قانوني يضمن له ثلاثة عناصر رئيسية: الأجر العادل، والتأمين الصحي، والتأمينات الاجتماعية.
وهو ما يعد ضمانة حقيقية للأمان الوظيفي، وشدد على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون.