افتتح اليوم الثلاثاء الموافق 29/10/2024 كلٌ من المستشار/ عدنان فنجري وزير العدل، والدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة/ منال عوض وزيرة التنمية المحلية مأمورية شهر عقاري وفرع توثيق عين شمس، بحضور الدكتور/ إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، وعدد من قيادات الوزارات والمحافظة، وأعضاء مجلس النواب.

 

تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق تيسيرًا على المواطنين وتلبية لاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.

وقد تفقد الحاضرون مقر الشهر العقاري وفرع التوثيق اللذان يعملان بصورة  مميكنة  وبنظام الشباك الواحد وفقًا لمنظومة التحول الرقمي.

كما تم عرض مادة فيلمية  لشرح وتوضيح ما تم من أعمال في المقر بعد نقله وتطويره، والذي يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير مقرات الشهر العقاري والتوثيق علي مستوي الجمهورية، وهو ما يؤدي إلي حصول المواطنين علي الخدمات المقدمة بسهولة ويسر.

و قد التقى وزير العدل ببعض المواطنين واستمع إلى طلباتهم وشكاواهم، ووجه بسرعة حلها.

و الجدير بالذكر أن مأمورية الشهر تتولى أعمال التسجيل العقاري وفقًا لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2022.

ويأتي افتتاح ذلك المقر استمرارًا للتعاون المثمر والبناء بين وزارات العدل والتخطيط والتنمية المحلية.

IMG-20241029-WA0011 IMG-20241029-WA0010 IMG-20241029-WA0009 IMG-20241029-WA0008 IMG-20241029-WA0007 IMG-20241029-WA0006 IMG-20241029-WA0005 IMG-20241029-WA0004 IMG-20241029-WA0003 IMG-20241029-WA0002 IMG-20241029-WA0001 IMG-20241029-WA0000

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التخطيط والتنمية الاقتصادية التحول الرقمي الدكتورة رانيا المشاط الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدكتور إبراهيم صابر الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خدمات الشهر العقاري منال عوض وزيرة التنمية المحلية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وزير العدل وزارات العدل IMG 20241029

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لوزارة التنمية المحلية والبيئة
  • تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
  • محمد ثروت يعلن لأول مرة مشاركته في افتتاح المونديال
  • «العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • شركة التطوير العقاري المحلية “اليكة” تنجز وتسلم أول مشاريعها بنظام التملك الحر في الموعد المحدد
  • الإعمار والتنمية : لا اتفاق حاسماً حتى الآن لاستكمال كابينة الزيدي
  • النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
  • وزير العدل يشرف على تخرج 481 طالبًا قاضيًا السبت المقبل
  • افتتاح ملتقى السرد العربي السابع ضمن فعاليات جرش