تدشين مشروع إعادة تأهيل خدمة الجمهور بوزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
الثورة نت|
دشن وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي اليوم، مشروع إعادة تأهيل خدمة الجمهور وملحقاته بالوزارة.
وخلال التدشين بحضور رئيس وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة المهندس شهاب الشامي، أشار وزير الخدمة إلى أهمية تأهيل خدمة الجمهور ورفدها بالوسائل الحديثة التي تسهم في تقديم الخدمات للجمهور بصورة أفضل.
وأوضح أن عملية التأهيل تأتي في إطار جهود تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات ومواكبة التقنيات الحديثة لسرعة تقديم الخدمات لجميع موظفي الدولة على مستوى الوزارات والمحافظات.
وعبر الوزير الحوالي عن تقدير الوزارة لمساهمة وحدة التدخلات المركزية في المشروع لتحسين جودة أداء خدمة الجمهور.
فيما أشار رئيس وحدة التدخلات إلى أن المساهمة في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل خدمة الجمهور بوزارة الخدمة يأتي في إطار السعي لرفع كفاءة الأداء في تقديم الخدمات للمستفيدين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري
إقرأ أيضاً:
20 سنة خدمة شرط استحقاق المعاش عند الاستقالة
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن شروط استحقاق المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة في حالة استقالة المؤمن عليه من الخدمة، تتضمن أن يمنح مكافأة نهاية خدمة للمدة التي تزيد عن سنة حتى 19 سنة و11 شهراً، فيما يمنح المعاش عن بلوغ مدة الخدمة 20 سنة (19 سنة، 11 شهر، و1 يوم) حيث إن جزء الشهر في القانون يجبر إلى شهر كامل، مشيرة إلى أنه يشترط لصرف المعاش في حالة الاستقالة أن يكون المؤمن عليه قد بلغ سن الخمسين.
أوضحت أنه في حالات انتهاء الخدمة لأسباب صحية، بسبب عجز كلي أو عدم اللياقة الصحية، لا يشترط مدة خدمة محددة لاستحقاق المعاش، حيث يُكتفى بأن يكون المؤمن عليه مشتركاً لدى الهيئة، وتُقّدر نسبة العجز أو عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية.
وبينت أنه يجوز الخصم أو الحجز على المعاش أو المكافأة وفق شروط تتضمن أن يكون تسديداً لدين النفقة المحكوم بها من القضاء، أو تسديداً لدين الحكومة لأسباب تتعلق بالعمل أو لاسترداد ما صُرف للمؤمن عليه من مبالغ دون وجه حق خلال خدمته، مع عدم تجاوز نسبة الخصم ربع المعاش أو المكافأة. وذكرت أن الآثار التي تترتب على استحقاق المؤمن عليه للمعاش أو المكافأة، عند انتهاء خدمته بقرار تأديبي من جهة العمل، تتضمن أنه إذا كان المؤمن عليه صاحب مكافأة أو مستحقاً لمعاش تقاعدي، فيحرم من الربع.
وكانت الهيئة أكدت أهمية إلمام صاحب العمل والمؤمن عليه بمتطلبات وشروط الحصول على خدمة صرف المستحقات التأمينية، وهي الخدمة التي تتيح لصاحب العمل تقديم طلب إنهاء الخدمة لصرف المستحقات سواء كانت معاشاً أو مكافأة نهاية خدمة.
بينت الهيئة أنه يتم التقديم على الخدمة عبر منصة «معاشي»، ويجب أن يكون صاحب العمل مسجلاً ولديه حساب على بوابة أصحاب العمل في المنصة، كما يجب أن يكون المؤمن عليه المعني بالخدمة مسجلاً أيضاً ولديه حساب بملف شخصي مُحدث على بوابة الأعضاء في منصة «معاشي».
وتختلف المستندات الأساسية المطلوبة وفقاً لأسباب إنهاء الخدمة، وبمجرد استلام الطلب المستوفي للشروط من قبل الهيئة يتم إنجاز المعاملة خلال 10 أيام عمل.
ولفتت الهيئة إلى أن المؤمن عليه يستحق المكافأة المالية المرتبطة بنهاية الخدمة وفقاً للقوانين التي تطبقها بناءً على عدد سنوات الخدمة، علما بأن أقل مدة خدمة مطلوبة لاستحقاق المكافأة هي سنة فأكثر، ولا يحق للمؤمن عليه الاختيار بين المعاش التقاعدي أو المكافأة متى ما استوفى شروط أحدهما.