وزير العمل: صرف مليون و900 ألف جنيه تعويضات لـ18 عاملًا
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، بدء إجراءات صرف مبلغ مليون و900 ألف جنيه إجمالي تعويضات لأسر 9 مُتوفين، و9 مُصابين من العمالة غير المنتظمة ،ضحايا حوادث شهدتها محافظات القاهرة والشرقية و الإسكندرية، بواقع 200 ألف جنيه لأُسرة كل متوفٍ، و 20 ألف جنيه لكل مُصاب؛ وذلك من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة.
بدأت الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة اليوم في إنهاء إجراءات صرف مليون و580 ألف جنيه لـ 7 حالات وفاة،و9 مصابين ضحايا تصادم 3 سيارات نقل بالطريق "الصحراوي - الكريمات" بحلوان.
وكذلك صرف 400 ألف جنيه لأُسر اثنين من العمال لقيا مصرعهما ،بعد سقوطهما من فوق "سقالة" أثناء العمل، في محافظتي الشرقية و الإسكندرية،بواقع 200 ألف جنيه لكل منهما.
وأشار الوزير إلى أن الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة هدف رئيسى فى برنامج الحكومة بتكليف من الرئيس السيسى.
وأكد أن الإدارة المركزية لـ العمالة غير المنتظمة تواصلت مع أسر الضحايا، وكذلك المُصابين، منذ فترة ،وعقب وقوع هذا الحادث، وبعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة اعتمدنا المستحقات اليوم."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكندرية الطريق الصحراوي العمالة غير المنتظمة تعويضات محمد جبران مستحقات وزير العمل محمد جبران غیر المنتظمة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات السوق.. تفاصيل
أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات قيد الراغبين في العملوبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.
شروط ممارسة بعض الحرف والمهنتشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.
تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.
بيانات دورية عن العمالةوتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.
أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.