برلمانية: غلق العيادات المرخصة للأطباء وتشميعها اعتداء على الملكية الخاصة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التنمية المحلية، بشأن الاعتداء على العيادات المرخصة للأطباء وتشميعها لإجبارهم على التصالح، بما يخالف القانون.
وأوضحت النائبة راوية مختار، أن غلق العيادات الطبية يعتبر تضييقا غير مقبول على الأطباء كما أن التهديد بتشميعها وقطع المرافق عنها ما هو إلا اعتداء واضح على الملكية الخاصة وأمر مرفوض تمامًا.
وتابعت راوية مختار، أنه فى ظل استمرار حملة غلق العيادات الموجودة فى الوحدات السكنية و الادارية نتحرك بشكل جاد لوقف قرار التشميع، لذا يجب أن يُعالج بشكل عادل ويحفظ حقوق كلا من الأطباء والمرضى على حد سواء.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الإجراءات التعسفية من جانب بعض الأحياء وأجهزة الحكم المحلي بغلق وتشميع العيادات المرخصة وإجبارهم على التصالح، يعتبر أمر مخالفًا لقانون المهن الطبية.
كما لفتت إلى أن هذه القرارات تهدد استقرار تلك العيادات وتهدد الخدمات الصحية التي يعاني المواطن من ضعفها في الأساس، ما يهدد الأمن الاجتماعي. لذا أحذر من الخطوة التي أقدمت عليها الأجهزة المحلية في بعض المحافظات.
وبناءً عليه، رفضت راوية مختار قرارات بعض المحافظين بغلق وتشميع المنشآت والعيادات الطبية لحين التصالح عليها وتحويلها من سكني إلى إداري، موضحة أن ذلك مخالف للقانون خاصةً أن تلك العيادات تخضع إلى قانون المهن الطبية وليس قانون البناء.
ووصفت عدم السماح للمنشآت الطبية المرخصة من مزاولة نشاطها واغلاقها وتشميع بعضها بهذا الشكل بل وقطع المرافق عنها، بأنه قرار غائر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العيادات المرخصة التصالح الاعتداء القانون الأطباء الوحدات السكنية راویة مختار
إقرأ أيضاً:
حالات للتصالح في مخالفات سرقة التيار الكهربائي.. مشروع قانون
في خطوة تستهدف الحد من مخالفات سرقة التيار الكهربائي وحماية شبكة الكهرباء من التلاعب والإتلاف، تتجه الدولة لتطبيق عقوبات أكثر صرامة بحق المتجاوزين.
وبدأ اليوم اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وتشمل التعديلات المقترحة رفع الغرامات إلى مليون جنيه والحبس الإلزامي في العديد من الحالات، مع وضع ضوابط واضحة للتصالح وضمان استرداد الدولة لقيمة استهلاك الكهرباء المسروق.
وتنتظر هذه التعديلات مناقشتها رسميا في الجلسات العامة تمهيدا لإقرارها والعمل بها.
وتضمنت التعديلات المادة 70 من مشروع القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
2.الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى.
وتنص تعديلات المادة 71 من القانون الحالي على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
أما إذا ارتبطت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى بالجريمة المشار إليها بالمادة (68) من هذا القانون، وترتب عليها انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.
يضاف إلى قانون الكهرباء المشار إليه مادة جديدة برقم (۱) مكرراً)، نصها الآتي:
حالات للتصالح في مخالفات سرقة التيار الكهربائي
مادة (71) مكرراً).
للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها ، وذلك على النحو الآتي:
1- إذا دفع، قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
2.إذا دفع، بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها ، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
3.إذا دفع، بعد صيرورة الحكم بانا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70,71 إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.