بغداد اليوم- بغداد

حدد مسؤول مكتب تيار الحكمة في محافظة ديالى فرات التميمي، اليوم الجمعة (1 تشرين الثاني 2024)، ثلاث نقاط تمنع تغيير الحكومة المحلية، مشيراً الى أن الإطار التنسيقي لن يسمح بانهيار "الاتفاقيات المركزية".

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ولادة حكومة ديالى المحلية قبل اشهر جاءت من خلال اتفاق مركزي لدى قوى الاطار وهي لم تمض سوى فترة وجيزة"، لافتا الى ان "تلك القوى لن تسمح بحدوث اي تغييرات لان ملف المحافظة مرتبط بمحافظات اخرى في ضوء تقاسم اعتمد من قبل الاطار بعد نتائج انتخابات مجالس المحافظات".

واستبعد "حدوث اي تغييرات في حكومة ديالى المحلية كون ذلك سينعكس سياسيا وامنيا وخدميا في اتجاهات اخرى ويطال محافظات اخرى وقوى الإطار لم تسمح بذلك خاصة مع قرب الاستحقاقات النيابية والتي تتطلب هدوءا وزيادة في الابعاد الخدمية"، مؤكدا ان "المضي في اي تغييرات تعني مجازفة وخلاف الاتفاقيات المركزية المبرمة بين قوى الإطار في بغداد".

واشار الى ان "الاستقرار السياسي مهم لكل قوى الإطار دون استثناء وملف ديالى ليس منفصلا عن المحافظات التي حدد الإطار ادارتها من خلال تقاسم حكوماتها المحلية وبالتالي فأن أي تغيير سينعكس على تغيير اخر في محافظة اخرى وهذا مستبعد حاليا".

وانتخب مجلس محافظة ديالى، أمس الخميس، نزار اللهيبي رئيساً له، بعد أن صوت على إقالة رئيسه عمر الكروي، وذلك عقب جلسة استجواب طارئة.

وبحسب مراقبين فأن مجلس ديالى بدأت تظهر عليه الخلافات السياسية منذ أسابيع، مما ينذر بفوضى سياسية قد تنعكس على بقية الملفات، ومنها الأمنية، وهو أمر بالغ الخطورة، مبينين أن قرار إعفاء رئيس المجلس عمر الكروي أثار الرأي العام، حيث أن الأسباب المطروحة لا تبرر إعفاء رئيس المجلس، ويبدو أن هناك اتفاقًا على إبعاده عن المشهد السياسي بكل الطرق.

وأضافوا أن الانقلابات البيضاء في ديالى أثبتت خطورتها، وهناك تجارب في السنوات الماضية كانت لها ارتدادات قاسية، لذلك لابد أن يتفق الجميع على ضرورة الاستقرار السياسي وعدم الاجتهادات الفردية.

المصدر

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • أمريكا تواصل ضرباتها ضد إيران.. القيادة المركزية تعلن تنفيذ الليلة الـ13 من العمليات العسكرية
  • عاجل | القيادة المركزية الأمريكية: بدأنا جولة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية
  • تصنيف 27 حزباً إلى ثلاث فئات وفق تمثيليتها البرلمانية مع اعتماد آلية تضمن تكافؤ الفرص في الإعلام العمومي
  • 9 محافظات تمنع عمال النظافة من العمل وقت الذروة رسميًا
  • المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • ثلاثة زعماء عالميين .. ثلاث قراءات بالغة السوء
  • النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
  • المكلا يُسقط السد بثنائية واتحاد إب يحقق انتصاره الأول في الدوري اليمني
  • رئيس حكومة لبنان: سنواصل حشد جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب اسرائيلي كامل من الجنوب