مهام متعددة للجنة دائمة لشؤون اللاجئين بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
حدد قانون الخدمة المدنية إجراءات وضوابط وشروط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكامه.
الندب الوظيفي وفقًا للمادة 33 من قانون الخدمة المدنيةندب الموظف مؤقتًا:
يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام بعمل وظيفة أخرى بشكل مؤقت، بشرط أن تكون الوظيفة من نفس المستوى الوظيفي لوظيفته الأصلية أو من المستوى الأعلى مباشرةً، وذلك داخل نفس الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في وظيفته الأصلية تسمح بذلك.
ندب الموظف خارج الوحدة:
لا يجوز ندب الموظف للعمل خارج وحدته إلا بناءً على طلبه.
مدد الندب:
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، مع اشتراط ألا تتجاوز مدة الندب أربع سنوات. ويحق للوحدة التي انتُدب إليها الموظف أن تتخذ إجراءات نقله من الوحدة الأصلية بعد هذه المدة، بشرط موافقة الموظف ووفقًا لاحتياجات العمل.
استثناءات خاصة للندب:
يُسمح بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف، بعد موافقته، للعمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، مع إمكانية أن تتحمل الوحدة الأصلية للموظف كامل الأجر أو جزءًا منه، حسبما تحدده اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مجلس النواب النواب ندب الموظف
إقرأ أيضاً:
قانون انتخابي جديد للشيوخ.. قوائم نسائية موسعة وتأمين مالي مضاعف
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى مجلس الشيوخ مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب من أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن"، إلى جانب نواب مستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، وذلك لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.
ويقدم موقع صدى البلد أهم التعديلات الواردة في مشروع القانون فيما يلي:
وفقًا للتعديل المقترح للمادة (3)، تقسم جمهورية مصر العربية إلى:
37 دائرة مخصصة للنظام الفردي.
4 دوائر مخصصة لنظام القائمة:
دائرتان بـ 13 مقعدًا لكل منهما.
دائرتان بـ 37 مقعدًا لكل منهما.
ويحدد نطاق ومكونات كل دائرة وفق الجداول المرفقة بالقانون الجديد.
2. التمثيل النسائي في القوائم:بحسب المادة (4/الفقرة الثانية)، تشترط التعديلات أن:
تضم كل قائمة من 13 مقعدًا 3 نساء على الأقل.
تضم كل قائمة من 37 مقعدًا 7 نساء على الأقل.
3. مستندات الترشح وشروط القوائم:تحدد المادة (11) المستندات المطلوبة للترشح، منها:
السيرة الذاتية.
صحيفة الحالة الجنائية.
إقرار الذمة المالية.
المؤهل الجامعي.
شهادة الخدمة العسكرية أو ما يعادلها.
إيصال تأمين مالي بقيمة 30 ألف جنيه للمرشح الفردي.
أما القوائم الانتخابية:
13 مقعدًا: تأمين بقيمة 39 ألف جنيه.
37 مقعدًا: تأمين بقيمة 111 ألف جنيه.
ويُشترط تقديم طلب الترشح عن طريق ممثل القائمة، وفق نموذج تعده الهيئة الوطنية للانتخابات.
4. استبدال الجداول:تنص المادة الثانية من المشروع على استبدال جدولي الدوائر الفردية والقوائم المرفقين بالقانون الأصلي بالجدولين الجديدين الملحقين بالمشروع.
5. تاريخ العمل بالقانون:يبدأ سريان القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.