محمود فوزي: عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر أبرز امتيازات قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إن قانون الإجراءات الجنائية، يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالي الذي طالته عشرات التعديل طوال 74 عاما.
وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة شجاعة وغير متكررة، مؤكدا أهمية دور مجلس النواب، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم.
وأشار الوزير إلى أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، مؤكدا أنه يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الواردة في الدستور.
ولفت إلى أنه من بين الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب وتأكيد حقه في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم تفتيشها، وكذلك ضوابط الإعلان، واستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديث.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية، بينها التأكيد على اختصاص النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية وحماية الشهود وضمان سلامتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية قانون الإجراءات الجنائية الجلسة العامة قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
لاتهامه بسب الحكم محمود البنا.. أحمد حسام ميدو يواجه هذه العقوبة
تنظر المحكمة المختصة، بعد قليل، جلسة محاكمة أحمد حسام ميدو في اتهامه بالتشهير بالحكم محمود البنا.
يُذكر أن جهات التحقيق المختصة، أمرت في وقت سابق، بإخلاء سبيل أحمد حسام ميدو، بكفالة 10 آلاف جنيه في البلاغ المقدم من محمود البنا يتهمه فيه بالتشهير والإساءة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحمل البلاغ المقدم من الحكم الدولي محمود البنا ضد أحمد حسام ميدو، رقم 4800 لسنة 2025 مصر الجديدة، وتمت إحالة البلاغ إلى المحكمة الاقتصادية.
وتنص المادة (306) على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
فيما تنص المادة (307) على أنه «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذفونصت المادة (303) على أنه: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
وكان مجلس النواب السابق وافق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب والقذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.