تعقيبا على رد النواب.. الصحفيين: الحوار المجتمعي قبل إقرار قانون الإجراءات الجنائية ضرورة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أرسلت نقابة الصحفيين لمجلس النواب ردها على رد المجلس على ملاحظات النقابة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتضمن الرد خطابًا من نقيب الصحفيين خالد البلشي، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وورقة قانونية في 47 صفحة بعنوان "ملاحظات نقابة الصحفيين على رد مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية"، أعدتها اللجنة القانونية المُشكلة من النقابة.
وشدد نقيب الصحفيين على مطالب النقابة بأهمية استمرار الحوار المجتمعي حول القانون قبل إقراره، موضحًا أن تعقيب النقابة يأتي في إطار إيمانها بضرورة وجود هذا الحوار، وانطلاقًا من إدراك وإيمان راسخ بأن قانونًا يمثل ركيزة أساسية لنظام العدالة، يحتاج لنقاش جاد وواسع حول نصوصه يتم خلاله عرض كل الرؤى، وأن هدف النقابة من ردها يتجاوز النصوص المتعلقة بالصحافة والإعلام إلى عموم نصوص القانون بما يحمي حقوق وحريات المواطنين والمجتمع بأسره، وهو الهدف الأسمى، الذي يجب أن نسعى له جميعًا.
وأكد البلشي أن سعي نقابة الصحفيين لدراسة أوجه القصور في مشروع القانون، والنقاش حول آثاره السلبية المحتملة، هو بالأساس جزء من عملية الحوار المجتمعي المفترضة قبل سن أي قواعد قانونية - لا سيما الخطيرة منها - وفقًا لتعريف المحكمة الدستورية العليا للقانون - من زاوية مثالية - كــ"أداة توازن داخل الجماعة الواحدة بين خبراتها السابقة، وبين تطلعاتها مستقبلًا، ليكون كافلاً توافق أفرادها على القبول بالنصوص، التي يتضمنها"، فيصبح القانون تطورًا منطقيًا مقبولًا بوجه عام، لضمان أن يكون النزول عليه إراديًا قائمًا على التعاون في مجال تنفيذه، وبمعنى آخر لضمان أن يبلور القانون القيم، التي أنتجتها الخبرة الاجتماعية، وكلما كان أكثر اقترابًا منها، كان أفضل ضمانًا لإرساء المفهوم التطبيقي للعدالة.
وأوضح البلشي في خطابه لرئيس البرلمان أن أحكام الدستور، والركائز التي أرستها المحكمة الدستورية في الحفاظ على حقوق المجتمع، وحرياته المصونة كانت نقطة الانطلاق الرئيسية للجنة القانونية التي أعدت التعقيب، مشددًا على أمله أن يساهم التعقيب، ونساهم معًا في تطوير الحوار المجتمعي حول المشروع، بما يضمن خروجه بشكل يحفظ الحقوق والحريات، ويرسّخ لثقة المواطنين في نظام العدالة.
وأكد البلشي أن نقابة الصحفيين تثمّن ما ورد في خطاب البرلمان إلى النقابة من أن "احترام الرأي هو أمر مقدر حتى إن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر". وأن هذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج، وبراهين مضادة، مبنية على أسس موضوعية، ركيزتها الدستور، ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، وذلك كله في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة.
وشدد على أن تعقيب النقابة على رد مجلس النواب عماده المصلحة العامة، وأن ما تضمنه من ردود لم يأت لغرض نقابي، أو مهني فقط، ولكنه إيمان بضرورة هذا النقاش، ودفاع عن الحقوق والحريات العامة في هذا المجتمع، بما يضمن حق المواطن صاحب المصلحة الأولى في هذا القانون.
من ناحية أخرى، انقسمت ورقة تعقيب النقابة، التي أعدها الأساتذة: نجاد البرعي، وأحمد راغب، ومحمد الباقر، إلى ثلاثة أقسام، الأول جاء تحت عنوان "ملاحظات عامة على رد مجلس النواب"، وتضمن 4 ملاحظات رئيسية، شملت ردودًا واضحة بالملاحظات، التي لم يشملها رد مجلس النواب على الورقة الأولى لنقابة الصحفيين، وهي المتعلقة بـ"العيوب والمخالفات الدستورية، التي تعلقت بمشروع القانون، والتي تصل إلى حد إبطال أثره لمجافاته لمواد الدستور، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي صدّقت عليها مصر ونشرتها في الجريدة الرسمية"، وتقع في نحو عشرين صفحة؛ رغم الإشارة بوضوح إلى ما يقرب من (42) مادة من مواد المشروع شابتها مخالفات دستورية أو خالفت بوضوح نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أو غيره من الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، التي وقّعت عليها مصر.
كما لفت التعقيب إلى أن الرد لم يشمل ما جاء في ملاحظات النقابة بخصوص القواعد، التي وضعتها المحكمة الدستورية العليا بشأن الحريات والحقوق العامة، التي لا تجيز للمشرع أن يفرغ الحق من مضمونه بحجة تنظيمه. بخلاف ملاحظتين تتعلقان بمبدأ التعويض في القانون والتنظيم، الذي وضعه مشروع القانون لحماية الشهود والمُبلغين، والذي ترى ملاحظات النقابة أنه جاء قاصرًا، حيث احتوى على ست مواد يمكن أن نقول إنها مواد عامة مبينة للتعريف العام المتعلقة بهذا الباب، وحقيقة الأمر أن هذا الباب في أغلب البلدان يكون عبارة عن قانون مستقل تفصيلي ينظم إجراءات الحماية والحقوق والواجبات والالتزامات، وينظم عمل إدارات تتم هيكلتها لهذه المهام.
وتضمن القسم الثاني من تعقيب نقابة الصحفيين بعض الملاحظات المتخصصة على رد مجلس النواب، التي رأت اللجنة القانونية للنقابة أن بعض ما ورد فيه واستمرار المشروع بنصوصه، يعصف بحقوق وحريات المواطنين.
ولفت الرد إلى أن الأحكام الدستورية، التي يحتج بها مجلس النواب في بعض الجوانب، خاصة ما يتعلق بالادعاء المباشر وحدوده - الذي أفرد له التعقيب مساحة كبيرة - لا تصلح للرد؛ لصدورها في ظل تنظيم دستوري مختلف للادعاء المباشر، وقبل صدور الدستور الحالي بنصه المستحدث بالمادة (99).
وأكد التعقيب أن ملاحظة نقابة الصحفيين من شبهة عدم دستورية مبررات الحبس الاحتياطي بالمشروع، وانقسام الآراء داخل اللجان التشريعية يؤكد حاجة المشروع لمزيد من المناقشة بين المتخصصين، وليس إحالته للجنة العامة لمجلس النواب للفصل في مسألة دستورية.
وحذر التعقيب مما اعتبره تهوينًا في رد مجلس النواب حول أهمية الكشف عن شخصية مأموري الضبط القضائي، ورجال السلطة العامة عند مباشرتهم أعمالهم بما فيها القبض والتفتيش، مؤكدًا أن عدم النص على ترتيب البطلان على هذا العمل الجوهري يُفرّغ كل الضمانات الدستورية، والقانونية من مضمونها، ويعرض الأمن العام للخطر.
وأكدت النقابة في تعقيبها أن النص بصيغته الحالية سيؤدي إلى نتائج خطيرة، منها تشجيع المجرمين والإرهابيين على انتحال صفة مأموري الضبط القضائي، ورجال السلطة العامة، وارتكاب جرائم قبض واحتجاز دون وجه حق طالما البرلمان يرى عدم أهمية هذا الإجراء، بخلاف تقنين الممارسات العملية لبعض تجاوزات مأموري الضبط القضائي، ورجال السلطة العامة بعدم الكشف عن شخصيتهم وطبيعة مأموريتهم عند القبض أو التفتيش للأفراد، فكان أولى بمشروع القانون أن يضع ضمانات لعدم التجاوز، وليس تقنينها.
وأكد تعقيب النقابة أن الرقابة القضائية على النيابة العامة من خلال الطعن أمام القضاء على قراراتها لا تمثل تشكيكًا فيها، وإنما هي تطبيق لمبدأ تلازم السلطة مع المسئولية المنصوص عليها بالمادة الخامسة من الدستور، وهي جزء من فلسفة نظام التقاضي، وضمانة من ضمانات سلامة الإجراءات.
وحذرت النقابة في تعليقها من الخلط بين البث، ونقل وقائع الجلسات في المادة (266) من المشروع بما يزيد القيود على تغطية المحاكمات، التي هي جزء من صميم العمل الصحفي، حيث تتضمن المادة (266) من مشروع القانون توسعًا في القيد، الذي استحدثته المادة (186) مكررًا من قانون العقوبات، لتنص على عدم جواز نقل وقائع الجلسات سواء بسواء مع بثها بأي طريقة، إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.
وشددت النقابة على أن بقاء المادة بالصورة الحالية هو اعتداء على حرية الصحافة والإعلام، وقدمت اقتراحًا بتعديلها ينص على: "تكون الجلسة علنية، ومع ذلك للمحكمة بقرار مسبب مراعاةً للنظام العام، أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها، أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، ويتم إثبات القرار وأسبابه في مدونات الحكم الصادر في القضية،
ولا يجوز للمحكمة في غير ذلك منع نشر وقائع الجلسات، ويجوز بث وقائع أو بعضها، مباشرة أو مسجلة، بموافقة المحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة".
أما القسم الثالث من ملاحظات النقابة، الذي جاء في 37 صفحة، فتضمن جدولًا تفصيليًا بالرد على رد مجلس النواب على مقترحاتنا بتعديل بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتمسكت النقابة في تعديلها للمادة (15) من مشروع القانون، التي تنص على أنه "يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال خارج الجلسة من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك في صدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقًا للمادة (13) من هذا القانون على ضرورة استبدال عبارة "إذا وقعت أفعال خارج الجلسة" بعبارة "إذا وقعت أفعال بالجلسة".
وشددت النقابة على ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول القانون، وأن ما جاء في ردودها هو جزء من هذا الحوار المنشود، ومحاولة للاشتباك الإيجابي مع المشروع بما يضمن خروجه بشكل يحفظ الحقوق والحريات العامة في المجتمع، بما يضمن حق المواطن صاحب المصلحة الأولى في هذا القانون، ويرسّخ لثقة المواطنين في نظام العدالة، ويتعين النظر إليها من هذا المنطلق.
وأكدت النقابة أنها ستقوم بإرسال رد مجلس النواب، وتعقيب النقابة عليه للزملاء النواب الصحفيين، وللهيئات البرلمانية للأحزاب كجزء من إثراء الحوار المجتمعي حول مشروع القانون.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائیة المحکمة الدستوریة على رد مجلس النواب الحوار المجتمعی ملاحظات النقابة نقابة الصحفیین مشروع القانون النقابة على بما یضمن قانون ا جزء من
إقرأ أيضاً:
مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
يتجه التعاطي الأميركي مع الحرب في السودان نحو مرحلة جديدة، مع تقدم مشروعي قانون داخل الكونغرس يهدفان إلى تشديد الضغوط على أطراف النزاع وداعميهم، عبر توسيع العقوبات، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وتعزيز حماية المدنيين، وإعادة تنشيط الدور الأميركي في جهود إنهاء الحرب.
التغيير ــ وكالات
وينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026، المعروف باسم قانون سلام السودان (PEACE in Sudan)، فيما يبحث مجلس النواب قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني، الذي يطرح رؤية أوسع تشمل العقوبات، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم العملية السياسية.
ورغم اختلاف نطاق كل مشروع، فإنهما يعكسان توافقاً متزايداً بين الجمهوريين والديمقراطيين على تحويل السياسة الأميركية تجاه السودان من إجراءات تنفيذية متفرقة إلى إطار تشريعي دائم، يركز على محاسبة أطراف الحرب، والجهات التي تمولها أو تزودها بالسلاح، إضافة إلى المسؤولين عن الانتهاكات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يزال المشروعان في مراحلهما التشريعية، إذ يحتاج كل منهما إلى إجازة المجلس الذي ينتمي إليه، قبل التوصل إلى صيغة موحدة يعتمدها مجلسا الكونغرس، ثم تُحال إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها لتصبح قانوناً نافذاً.
مشروع مجلس الشيوخ
قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، إلى جانب السيناتور الديمقراطي كريس كونز، مشروع قانون سلام السودان بدعم من الحزبين، وأقرت اللجنة المختصة المشروع في يونيو الماضي تمهيداً لطرحه أمام المجلس.
ويمنح المشروع الإدارة الأميركية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الأفراد والجهات التي تقدم التمويل أو السلاح للطرفين، كما يوسع نطاق العقوبات الحالية.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول التدخلات الخارجية وشبكات التمويل والتسليح المرتبطة بالحرب، فضلاً عن تحديث التحذيرات الخاصة بالاستثمار والتعاملات التجارية مع السودان.
كما يقترح تمديد ولاية المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان من عامين إلى خمسة أعوام، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على تطورات النزاع، ومنع توجيه أي دعم مستقبلي قد يسهم في إعادة تمويل المؤسسات العسكرية أو الأمنية المتهمة بتقويض مسار الانتقال المدني.
مشروع مجلس النواب
في المقابل، يتبنى مشروع قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني رؤية أشمل للسياسة الأميركية تجاه السودان، إذ يدعو إلى دعم وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، واستئناف العملية السياسية وصولاً إلى حكم مدني ديمقراطي.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمة، تشمل حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود السلام، إلى جانب استخدام النفوذ الأميركي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
كما يمنح الإدارة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم الحرب أو عرقلة المساعدات الإنسانية، بما يشمل تجميد الأصول، وحظر التعاملات المالية، ورفض منح التأشيرات، فضلاً عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
حماية المدنيين وإمكانية دعم قوة دولية
ويتضمن مشروع مجلس النواب بنداً يتيح للولايات المتحدة دعم بعثة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أو قوة متعددة الجنسيات، إذا تقرر نشرها في السودان لحماية المدنيين.
كما يوجه الإدارة الأميركية إلى استخدام نفوذها داخل الأمم المتحدة للدفع نحو إعداد خطط عملية لحماية المدنيين، وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والعمل على إزالة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يعني ذلك اتخاذ قرار أميركي بإرسال قوات إلى السودان، وإنما يهيئ أساساً قانونياً يسمح بدعم أي بعثة دولية أو أفريقية قد يتم الاتفاق على نشرها بتفويض دولي.
استهداف داعمي الحرب
ويشترك المشروعان في التركيز على دور الأطراف الخارجية في إطالة أمد النزاع، إذ يطالبان الإدارة الأميركية بتحديد الحكومات والجهات التي تزود طرفي الحرب بالسلاح أو التمويل أو أي شكل من أشكال الدعم، وتقييم مدى مخالفة تلك الأنشطة لحظر الأسلحة المفروض على السودان.
ويمضي مشروع مجلس النواب خطوة أبعد، إذ ينص على حظر بيع المعدات الدفاعية الأميركية الرئيسية لأي دولة يثبت دعمها العسكري لأحد طرفي النزاع، مع منح الرئيس الأميركي صلاحية استثناء محدود إذا اقتضت ذلك اعتبارات الأمن القومي.
كما ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مقترحات مماثلة لمنع مبيعات السلاح للدول الداعمة لأي من طرفي الحرب، وحظيت بتأييد عدد من أعضاء الحزبين، إلا أن بعضها لم يُدرج في الصيغة النهائية للمشروع.
العدالة والمساءلة
ويولي مشروع مجلس النواب اهتماماً خاصاً بمسار العدالة، إذ يدعو إلى دعم جهود توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وحفظها، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.
ويمتد نطاق المساءلة، وفق المشروع، ليشمل الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بانقلاب 25 أكتوبر 2021 وما أعقبه من انتهاكات.
كما يدعو المشروع إلى دعم عملية سياسية لا تقتصر على الأطراف العسكرية، وإنما تشمل منظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والمجتمعات المهمشة، ضمن مسار دستوري يقود إلى استعادة الحكم المدني.
تحول في السياسة الأميركية
ويعكس تقدم المشروعين داخل لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب اتجاهاً متنامياً داخل الكونغرس يرى أن العقوبات الفردية والبيانات الدبلوماسية لم تعد كافية للتأثير في مسار الحرب، وأن المطلوب هو إطار تشريعي أكثر صرامة يربط بين الضغط على أطراف النزاع، ومحاسبة داعميهم الخارجيين، وحماية المدنيين، ودفع عملية سياسية تقود إلى الحكم المدني.
وفي حال إقرار المشروعين بصيغة موحدة، فسيشكلان أول إطار تشريعي أميركي متكامل للتعامل مع الحرب في السودان، واضعين العقوبات والمساءلة وحماية المدنيين ومكافحة التدخلات الخارجية في صلب السياسة الأميركية تجاه الأزمة.
الوسومتجفيف تمويل الحرب تعزيز حماية المدنيين جهود إنهاء الحرب مشروعا قانون في الكونغرس