تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد 2024، تمهيدا لطرحه للنقاش في الجلسات العامة من دور الانعقاد الحالي.

وأقرت اللجنة البرلمانية في اجتماعها، أمس، عددا من الحقوق للمرأة العاملة في القطاع الخاص، من بينها تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارا من الشهر السادس للحمل، واعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر، إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل، مع حظر قيام صاحب العمل بفصل العاملة خلال إجازة الوضع.

حقوق المرأة العاملة خلال فترة الحمل

وأكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن امتيازات عديدة للمرأة العاملة، حيث لايجوز تشغيل المرأة الحامل ساعات إضافية خلال فترة الحمل، وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع، كما يتضمن مشروع القانون الجديد الحق للعاملة التي أمضت ستة أشهر علي الأقل في خدمة صاحب العمل في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، وذلك بأجر كامل.

حق المرأة العاملة في إجازة رعاية رضيعها

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أنه من حق العاملة الأم والتي تعمل في منشأة بها 50 عاملا فأكثر، الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.

وتابعت: «وفقا لقانون العمل الجديد والمنتظر مناقشته في الجلسات البرلمانية قريبا، لا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين».

دعم عجلة الإنتاج

وأشارت إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حريصة على إصدار قانون العمل الجديد بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل، ما يسهم في دعم عجلة الإنتاج والتنمية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إصدار قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد مجلس النواب قانون العمل الجدید

إقرأ أيضاً:

حالات يلغي فيها قانون المرور رخصة القيادة.. التفاصيل

وضع قانون المرور الحالة في المادة ( 366) حالات يجور فيها إلغاء رخصة القيادة من السائقين اثناء السير بالطرق حال ارتكاب مجموعة من الخطايا التي شدد عليها القانون و تتتسب في مخالفة قواعد السير على المحاور ووقوع حوادث مرورية.

- عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص.

- عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون ، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .
-عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة وإستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون.

- عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل وكذلك عند إمتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الإشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان إرتكابه هذا الفعل خلال سنة من إرتكابه فعلا مماثلا . ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب .
-تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطئ وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها.

- إذا إستخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

- فى حالة تكرارضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر.

- عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر.

- فى حالة إرتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28 ، 70 , 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكابه المخالفة السابقة ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • 60 % من القوى العاملة النسائية في «إمستيل» إماراتيات
  • الشارقة: إجازة جديدة للزواج لـ 8 أيام عمل.. ولرعاية طفل لمدة عام
  • موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025
  • الحبس 6 أشهر عقوبة نشر أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه
  • محافظ مطروح: توفير 177 فرصة عمل للشباب خلال شهر مايو الماضى.
  • موعد غرة شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد 1447 هـ
  • بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة
  • لأول مرة | إدراج إجازة وضع للرجال بقانون العمل الجديد .. تفاصيل مهمة
  • للموظفين.. لو هتشتغل إجازة رأس السنة الهجرية.. شروط تعويضها بمقابل مادي
  • حالات يلغي فيها قانون المرور رخصة القيادة.. التفاصيل