السيطرة على حريق عقار سكنى دون خسائر فى الأرواح بالقليوبية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب في عقار مكون من 10 طوابق بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.
وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره.
تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في عقار مكون من 10 طوابق بشارع الشعراوى الجديد بشبرا الخيمة.
انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب حريق في طابقين الرابع والخامس من العقار واختناق شخص وتم التعامل معه في موقع الحريق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية قوات الحماية المدنية بالقليوبية الحماية المدنية بالقليوبية الحماية المدنية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الجهات المعنية
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث إذا امتنع المستأجر عن إخلاء عقار الإيجار القديم؟
أجاز قانون الإيجار القديم للمالك المطالبة بالإخلاء قبل انتهاء المدة القانونية في حالات استثنائية، أبرزها ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز سنة كاملة دون مبرر قانوني، بما يفقد العقد الغرض الأساسي من استمراره.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء وافق منذ أيام على مد فترة التقديم على "السكن البديل" لأصحاب وحدات الإيجار القديم حتى 12 أكتوبر المقبل، وذلك بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات في 12 يوليو الجاري.
ونصت المادة 7 من القانون على أن يكون الإخلاء واجب بانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون، وهي سبع سنوات لعقود الإيجار السكنية وخمس سنوات للعقود غير السكنية.
كما أجاز قانون الإيجار القديم الإخلاء في بعض الحالات الاستثنائية قبل انتهاء هذه المدد ومن أبرز هذه الحالات:
ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون سبب مشروع.
امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه العقد، لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض الذي أُجّرت من أجله العين محل النزاع.
امتناع المستأجر عن الإخلاءوفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر إحدى هذه الحالات، خول القانون للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر، مع احتفاظه الكامل بحقه في المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى.
وكفل القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، على أن يظل أمر قاضي الأمور الوقتية نافذا لحين الفصل في الدعوى.