أحابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها من أحد المتابعين جاء مضمونه، كالتالي: حكم ذبح البهائم باستخدام مُخدِّر أو بِنج؛ هل يجوز أو لا؟.

حكم ذبح البهائم باستخدام مُخدِّر

قالت دار الإفتاء إن كان غرض التخدير للحيوان قبل الذبح يساعد على التمكين من ذبحه بإضعاف مقاومته وقت الذبح ولا يؤثر في حياته فهذا جائز شرعًا، أما إن كان يؤثر في حياته بحيث لو ترك دون ذبحٍ فإنه يموت بسبب التخدير فلا يجوز حينئذ استخدامه قبل الذبح ولا أكل ما ذُبح بهذه الطريقة؛ لاحتمال موت الحيوان بسبب العقَّار المخدر قبل الذبح.

وأضافت الإفتاء، قائلة: إذا مات الحيوان من العقار قبل الذبح يكون حينئذٍ ميتة يحرم أكلها؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: 3].

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» رواه الإمام مسلم في "صحيحه" من حديث شَدَّادِ بن أَوْسٍ رضي الله عنهما.

وقال العلماء: إحسان الذبح في البهائم الرفق بها؛ فلا يصرعها بعنف، ولا يجرها من موقع إلى آخر، وإحداد آلة الذبح، ثم إراحة الذبيحة وتركها إلى أن تسكن وتبرد.

وتابعت: هذه أوامر الله في الذبائح وفيما أحلَّ وحرَّم، فإذا كانت عملية المخدِّر تساعد على التمكين من ذبحه بإضعاف مقاومته وقت الذبح ولا تؤثر في حياته -بمعنى أنه لو ترك بعدها دون ذبح عاد إلى حياته الطبيعية- جاز استخدام الجرعة من العقار المخدر وحلت الذبيحة بهذه الطريقة.

وأكملت: أما إذا كان تخدير الحيوان يؤثر في حياته بحيث لو ترك دون ذبح فقد حياته فإن الذبح وقتئذٍ يكون وَرَدَ على ميتة فلا يحل أكلها في الإسلام؛ لاحتمال موت الحيوان بسبب العقَّار المخدر قبل الذبح.

واختتمت الإفتاء حديثها، قائلة: فإذا كان العقَّار المخدِّر للحيوان قبل ذبحه لا يؤدي إلى موته بحيث لو ترك دون ذبح عاد إلى حياته الطبيعية: جاز استخدامه لإضعاف مقاومة الحيوان حال ذبحه فقط.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء العلماء دار الإفتاء قبل الذبح فی حیاته لو ترک

إقرأ أيضاً:

هل ارتداء العمامة في السجود يؤثر على صحة الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم السجود مع وجود حائل بين جبهة المصلي وموضع السجود كالعمامة؟

حكم النظر في غير موضع السجود أثناء الصلاة؟.. علي جمعة يوضحسجدة شكر.. رد فعل بسمة وهبة على قرار الأفراج عن عمر زهرانحكم السجود مع وجود حائل

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الصلاة بالكيفية المذكورة -السجود على العمامة وما شابهها- صحيحة شرعًا على المفتى به ما دام قد أتى المصلي ببقية الأركان على وجه التمام، ولم يكن هناك ما يُبطل صلاته، ولا يلزمه إعادتها.

وأوضحت دار الإفتاء، أن الأولى أن يسجد على جبهته وهي مكشوفة، خروجًا من خلاف الفقهاء.

حكم ضمِّ القدمين في السجود

وقالت دار الإفتاء، إن ضم القدمين في السجود خلاف الأفضل، إذ من المستحب للساجد أن يفرق بين قدميه ولا يضمهما؛ قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (3/ 431، ط. دار الفكر): [قال الشافعي والأصحاب: يستحبُّ للساجد أن يُفَرِّجَ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَبَيْنَ قَدَمَيْهِ، قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ: قَالَ أَصْحَابُنَا: يَكُونُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ قَدْرُ شِبْرٍ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يَنْصِبَ قَدَمَيْهِ وَأَنْ يَكُونَ أَصَابِعُ رِجْلَيْهِ مُوَجَّهَةً إلَى الْقِبْلَةِ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ تَوْجِيهُهَا بِالتَّحَامُلِ عَلَيْهَا وَالِاعْتِمَادِ عَلَى بُطُونِهَا. وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: ظَاهِرُ النَّصِّ أَنَّهُ يَضَعُ أَطْرَافَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ فِي السُّجُودِ] اهـ.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه لا ينبغي أن لا تثير مثل هذه المسألة الاختلاف بين الناس؛ فالأمر فيها واسع.

طباعة شارك السجود دار الإفتاء جبهة المصلي موضع السجود حكم السجود مع وجود حائل حكم السجود

مقالات مشابهة

  • ما يقال عند المرور على مقابر المسلمين؟ دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للأم إعطاء الزكاة لابنها لتعينه على ظروف الحياة؟.. الإفتاء تجيب
  • على من تجب الأضحية وهل تجوز من مال الزوجة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل ارتداء العمامة في السجود يؤثر على صحة الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب
  • حكم الكلام عبر الهاتف المحمول أثناء الطواف .. الإفتاء تجيب
  • حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام العشر الأول من ذي الحجة.. الإفتاء تجيب
  • هل الحنث في الحلف على الأبناء له كفارة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الحج عن والدي المتوفى؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم الأضحية عن الميت الذى اعتاد على التضحية.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم بيع سجاد الصلاة المكتوب عليه أسماء منها "لفظ الجلالة"؟ الإفتاء تجيب