تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام أحد الأشخاص، بإنشاء كيان تعليمى وهمى "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة واستغلاله فى النصب على المواطنين من خلال تزوير المحررات الرسمية للدارسين الراغبين فى تغيير المسمى الوظيفى ببطاقات الرقم القومى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته "4 أكلاشيه – 6 أجهزة تستخدم فى التزوير - عدد من الشهادات والمستندات "مزورة ومعدة للتزوير" منسوب صدورها للعديد من الجهات – 2 هاتف محمول"، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.

عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيص

ونصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تزوير المحررات الرسمية الاسكندرية الأجهزة الامنية قانون العقوبات ونصت المادة أو إحدى

إقرأ أيضاً:

ضبط 21 ألف قضية بمختلف المحافظات خلال شهر.. والحبس 5 سنوات عقوبة التسول

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية .

أسفرت جهود الحملات خلال شهر مايو 2025، عن ضبط 21455 قضية تسول .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التسول.

عقوبة التسول

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

خلال شهر.. ضبط 21 ألف قضية تسول بمختلف المحافظاتقرار من النيابة بشأن منتقبة متهمة بممارسة أعمال التسول بالشروقمليونيرة.. حبس منتقبة تمارس أعمال التسول واستجداء المارة في النزهةحملة مسائية مكثفة لمكافحة التسول في حي شمال الغردقة

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

طباعة شارك الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية التسول حملات مُكبرة عقوبة التسول

مقالات مشابهة

  • 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
  • المشتبه به في حادث المولوتوف في كولورادو يمثل أمام القضاء وقد يواجه عقوبة المؤبد
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاتجار غير المشروع في الأطفال بالقانون
  • تحرشوا بالفتيات أمام حديقة بالقاهرة.. 4 أشخاص يواجهون هذه العقوبة
  • احذر ارتكابها في عيد الأضحى.. 4 أفعال تعرضك لـ الحبس والغرامة المالية
  • احذر.. السجن المشدد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر في هذه الحالات بالقانون
  • ضبط 21 ألف قضية بمختلف المحافظات خلال شهر.. والحبس 5 سنوات عقوبة التسول
  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البناء المخالف طبقا للقانون
  • استعرض بسيارته في حفل زفاف بالعجوزة.. شاب يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • الحبس سنة عقوبة جريمة البلطجة ضد كل من لم يبلغ 18 عاما