20 شركة ناشئة كورية تشارك في ملتقى بيبان 24
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
المناطق_واس
تشارك 20 شركة كورية في ملتقى بيبان 24، الذي يُقام تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”، بهدف إتاحة فرص لرواد الأعمال السعوديين لتمثيلها محليًا، وتمكين دخولها إلى السوق السعودي من خلال إنشاء متاجر إلكترونية متخصصة تعرض منتجاتها المتنوعة.
وتتنوع المنتجات التي تقدمها الشركات الكورية في ثلاث فئات رئيسية تشمل مستحضرات التجميل، وأجهزة وأدوات العناية، وإكسسوارات التجميل، مع التركيز على الابتكارات الكورية الحديثة في مجال الجمال والعناية، حيث تمثل هذه المنتجات فرصة كبيرة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة لعقد شراكات نوعية مع الشركات الكورية، ما يعزز فرص النمو والتوسع في السوق المحلي.
وتأتي هذه المشاركة لتحقيق أهداف ملتقى بيبان 24 في فتح مجالات استثمارية جديدة لرواد الأعمال ودعم تأسيس الشركات الناشئة، فضلًا عن تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعين العام والخاص، كما يسعى الملتقى إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي لريادة الأعمال من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم الابتكار، وتوفير بيئة مثالية لتحويل الأفكار إلى مشاريع ملموسة.
وفي إطار ملتقى بيبان 24، وقّعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” اتفاقية تعاون مع وزارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الكورية، بهدف تطوير المشاريع الابتكارية بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجال ريادة الأعمال.
ويعد ملتقى بيبان 24 من الفعاليات الدولية المتخصصة في ريادة الأعمال، حيث يجمع أكثر من 250 متحدثًا و150 جهة داعمة، ويقدم أكثر من 420 ورشة عمل، ما يوفر لرواد الأعمال فرصة فريدة للقاء الخبراء المحليين والدوليين، وتعزيز ثقافة الابتكار، والانطلاق إلى عالم الأعمال.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: بيبان 24 لرواد الأعمال ملتقى بیبان 24
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0