قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، المستبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1979، فيما تضمنه من تخويل النظام الداخلي للنقابة تحديد الأعمال الفنية التنفيذية الأخرى على اختلاف أنواعها التي تخضع لدمغة النقابة المذكورة.

الحكم على متهم بـ «خلية داعش أكتوبر».. اليوم المرافعة في إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث أبو النمرس».. اليوم محاكمة عامل بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى.. اليوم المرافعة في محاكمة متهمين بـ أحداث عنف الألف مسكن.. غدا

وقضت المحكمة بسقوط عجز البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) والفقرة الثانية من المادة ذاتها، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (53) والفقرة الأولى من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974 السالف البيان، والفقرة الثالثة من المادة (107) من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهن الفنية التطبيقية الصادرة بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 543 لسنة 1979، بقدر اتصالها بالنص المقضي بعدم دستوريته.

محاكمة متهم بـ«غرفة عمليات رابعة» .. الثلاثاء المرافعة في محاكمة 7 متهمين بخلية تهريب العملة الثلاثاء شات مع ديلر.. تفاصيل ضبط ابن داعية شهير بـ حشيش وتامول إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث عنف المطرية».. الثلاثاء أنهوا حياة طالب في مشاجرة بالزيتون .. محاكمة المتهمين أمام الجنايات الثلاثاء الإدارية العليا : أعضاء هيئة التدريس بالأزهر غير خاضعين لقانون العاملين المدنيين

وينص البند "ب" من المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:

(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.

كما تنص الفقرة الأولى والثالثة من المادة (53) على أن: لا يجوز أن تقبل الوزارات أو المصالح العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأيهما التعامل بالأوراق أو المستندات المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر.

وتتحمل المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمغة المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في المادة السابقة.

وتنص الفقرة الأولى من المادة (54) على أنه : يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحق طبقا لأحكام المادة (52) بمضي خمس سنوات من يوم تقديم أو استعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا أحكام المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا نقابة التطبيقيين محاکمة متهم من القانون متهم بـ

إقرأ أيضاً:

ترامب: تكلفة الأضرار بالسفن ستُدفع من الأموال الإيرانية التي نسيطر عليها

(CNN)--  قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات "سيتم سداد تكلفتها من الأموال الإيرانية التي تحوزها الولايات المتحدة وتسيطر عليها".

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "قد تكون هذه الأضرار جسيمة للغاية، ولكن مع ذلك، فإن هذا هو الإجراء العادل والمنصف".

ويأتي هذا المنشور في أعقاب استهداف المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران لسفن سعودية في البحر الأحمر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط لتصل إلى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ مايو/ أيار.

مقالات مشابهة

  • تنسيق الجامعات 2026.. موعد انطلاق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة
  • فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا بكلية الآداب جامعة عين شمس
  • غدًا.. استكمال محاكمة 29 متهمًا في قضية «الهيكل الإداري للإخوان بالنزهة»
  • نشاط الرئيس الأسبوعي.. قرارات جمهورية مهمة ورسائل حاسمة من السيسي للمصريين
  • ما هو موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2026؟
  • تعلن محكمة الأموار العامة أن على المدعى عليه عادل الفقيه الحضور الى المحكمة
  • موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2026
  • ترامب: تكلفة الأضرار بالسفن ستُدفع من الأموال الإيرانية التي نسيطر عليها
  • “الشبعاني‎”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
  • هشام زكي: القانون يعاقب من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص بالحبس والغرامة