قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، المستبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1979، فيما تضمنه من تخويل النظام الداخلي للنقابة تحديد الأعمال الفنية التنفيذية الأخرى على اختلاف أنواعها التي تخضع لدمغة النقابة المذكورة.

الحكم على متهم بـ «خلية داعش أكتوبر».. اليوم المرافعة في إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث أبو النمرس».. اليوم محاكمة عامل بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى.. اليوم المرافعة في محاكمة متهمين بـ أحداث عنف الألف مسكن.. غدا

وقضت المحكمة بسقوط عجز البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) والفقرة الثانية من المادة ذاتها، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (53) والفقرة الأولى من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974 السالف البيان، والفقرة الثالثة من المادة (107) من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهن الفنية التطبيقية الصادرة بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 543 لسنة 1979، بقدر اتصالها بالنص المقضي بعدم دستوريته.

محاكمة متهم بـ«غرفة عمليات رابعة» .. الثلاثاء المرافعة في محاكمة 7 متهمين بخلية تهريب العملة الثلاثاء شات مع ديلر.. تفاصيل ضبط ابن داعية شهير بـ حشيش وتامول إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث عنف المطرية».. الثلاثاء أنهوا حياة طالب في مشاجرة بالزيتون .. محاكمة المتهمين أمام الجنايات الثلاثاء الإدارية العليا : أعضاء هيئة التدريس بالأزهر غير خاضعين لقانون العاملين المدنيين

وينص البند "ب" من المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:

(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.

كما تنص الفقرة الأولى والثالثة من المادة (53) على أن: لا يجوز أن تقبل الوزارات أو المصالح العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأيهما التعامل بالأوراق أو المستندات المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر.

وتتحمل المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمغة المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في المادة السابقة.

وتنص الفقرة الأولى من المادة (54) على أنه : يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحق طبقا لأحكام المادة (52) بمضي خمس سنوات من يوم تقديم أو استعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا أحكام المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا نقابة التطبيقيين محاکمة متهم من القانون متهم بـ

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا: أحكام الفتوى والتشريع واجبة النفاذ وملزمة كالقضاء الإداري

أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأً قضائياً مهماً يجعل الفتاوى التى تصدرها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مثلها مثل الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإدارى أو الإدارية العليا، من حيث إلزام الجهات الإدارية بتنفيذ هذه الفتاوى، وإعمال مقتضاها دون إبطاء أو التفاف، واعتبار مخالفة الفتاوى بمثابة قرار إدارى سلبى جدير بالإلغاء عند عرضه على القضاء.

ضحايا وتفحم سيارات.. العقوبة القانونية للمتسببين في انفجار خط الغاز بطريق الواحاتصحابه ردموا الحفرة عليه.. جهود مكثفة لاستخراج جثة شاب دفنه زملاؤه بسبب الآثار


قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه قد استقر فى قضاء مجلس الدولة أن امتناع الجهة الإدارية عمداً عن تنفيذ حكم قضائى، يمثل قراراً سلبياً يجوز طلب إلغائه ووقف تنفيذه وطلب التعويض عنه، وهى أدوات قررها القانون لإجبار المحكوم ضده على تنفيذ الحكم، إلا أن قصر هذا الإلزام على تنفيذ الأحكام القضائية دون الفتاوى التى يصدرها مجلس الدولة فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات الإدارية، أمر ينال من منظومة العدالة ويخل بمبدأ سيادة القانون.

والفقرة د من المادة 66 من قانون مجلس الدولة، جعلت فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بشأن المنازعات التى تنشأ بين الجهات الإدارية، ملزمة ونهائية ولا يجوز التعقيب عليها، إلا أن عدم تذييل هذه الفتاوى بالصيغة التنفيذية المقررة للأحكام والأوامر القضائية لا يجوز أن يقف حائلاً دون إلزامية تنفيذ الفتاوى.

وشددت المحكمة على أن فتاوى مجلس الدولة فى المنازعات بين الجهات الإدارية يكون ملزماً لطرفى النزاع، ويخضع مسلك الإدارة الصادر ضدها الفتوى لرقابة القضاء الإدارى إذا امتنعت عن تنفيذ الفتوى، ولا يجوز لأى جهة قضائية أخرى أن تنازع الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى التصدى لموضوع المنازعة المعروض عليها.

طباعة شارك المحكمة الإدارية العليا المحكمة الإدارية الجمعية العمومية قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة القضاء الإدارى

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا: أحكام الفتوى والتشريع واجبة النفاذ وملزمة كالقضاء الإداري
  • تأجيل محاكمة المتهمين بالتسبب فى وفاة طبيبة أسنان بالتجمع لرد المحكمة
  • تأجيل محاكمة 64 متهمًا في قضية «خلية القاهرة الجديدة»
  • تأجيل محاكمة 64 متهم بـ " خلية تهريب أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد "
  • بعد قليل.. محاكمة 64 متهمًا في قضية «خلية القاهرة الجديدة»
  • قرار عاجل من المحكمة في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بأحداث شغب السلام
  • مستأنف المنصورة تأجيل محاكمة متهم بقتل اخر وسرقة سيارة ومساعدة عشيقته في قتل زوجها لجلسة 12 يوليو
  • المحكمة العليا البريطانية تنظر في تواطؤ محتمل بتزويد إسرائيل بأسلحة حرب غزة
  • المحكمة العليا البريطانية تنظر بدعوى ضد بيع أسلحة لإسرائيل
  • احذر لو طلبت المحكمة حضورك للشهادة وامتنعت يحق لها القبض عليك