قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 98 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963.
وحملت الدعوى رقم 141 لسنة 30 دستوري، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 98 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963.

وتنص المادة (98) من قانون الجمارك على أن:تعفى بصفة مؤقته من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية والسلع الوسيطة المستوردة بقصد تصنيعها و كذا مستلزمات انتاج السلع المصدرة والأصناف المستوردة لأجل اصلاحها او تكلفة صنعها.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية و الوزير المختص بالتجارة الخارجية، يبين الحالات و الشروط والاجراءات التي يتم فيها الاعفاء المؤقت، مقابل إيداع تأمين أو ضمان لقيمة الضرائب والرسوم المستحقة والحالات التي لا يتم فيها إيداع التأمين أو الضمان.

كما تعفى هذه المواد والأصناف من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالاستيراد .

ويجوز التصرف في المواد والأصناف المذكورة في غير الأغراض التي استوردت من أجلها بعد استيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد مضافا إليها ضريبة إضافية بواقع 2% شهريا من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر تأخير.

وعلى المستورد باشراف مصلحة الجمارك تقديم جرد سنوى مستوف إليها، تبين فيه المواد التي تم التصرف فيها في غير أغراضها، ويتم تسوية المبلغ المستحقة عليها طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
وفي غير الأحوال المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة يستوجب التصرف في تلك المواد والأصناف في غير الأغراض التى استوردت من أجلها دون الرجوع إلى مصلحة الجمارك سداد الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد، مضافا إليها ضعف الضريبة الاضافية المنصوص عليها في هذه المادة .

ويرد التأمين أو الضمان المشار اليه فورا بنسبة ما تم نقله من المصنوعات والأصناف بمعرفة المستوردين أو عن طريق الغير إلى منطقة حرة أو تصديرها إلى خارج البلاد أو بيعها الى جهات تتمتع بالإعفاء الكلى من الضرائب والرسوم أو سددت عنها الضرائب والرسوم واجبة الأداء ، و يجوز إطالة هذه المده او لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه.

ويرد ما يوازى قيمة الاعفاء الجزئى من الضرائب والرسوم المستحقة على المنتج النهائي أو الصنف المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه الماده اذا تم البيع لجهات تتمتع باعفاء جزئي .

ويصدر بالقواعد و الاجراءات المنظمة للسماح المؤقت و لنظم رد التأمين او الضمان المشار اليه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة.

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القوانين الخاصة المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية المستشار بولس فهمي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء مصلحة الجمارك وزير المالية الدستورية العليا التجارة الخارجية قانون الجــمــارك الضرائب والرسوم قانون الجمارک من الضرائب فی غیر

إقرأ أيضاً:

منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي

تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة  محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.

وأكد  رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.

بعد واقعة فتاة بني سويف.. أزهري يكشف موقف الشرع من منع الميراثصحة بني سويف تطلق خطة تصحيحية لرفع كفاءة المنشآت الصحية وتبدأ جولاتها الميدانية بإدارة الفشناستلام أكثر من 353 ألف طن من الأقماح المحلية بالصوامع في بني سويف

وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.

الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.

ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.

طباعة شارك بني سويف الضرايب العقارية ضرائب بني سويف

مقالات مشابهة

  • الحكم في دعوى مرتضى منصور ضد عمرو أديب
  • الحاج بحث ووزير المالية في مستجدات ملف التهرّب الجمركي على الهواتف الخليوية المستوردة
  • بعد مد مهلة تقديم الإقرارات.. كيف تحسب الضريبة العقارية؟
  • لحماية حقوقهم.. قانون العمل يضع شروطا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
  • دعوى قضائية ضد راغب علامة لإزالة ألواح طاقة شمسية من سطح مبنى سكني
  • “الشبعاني‎”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
  • منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
  • رئيس الجمارك الكويتية يتفقد منفذ العبدلي .. ويؤكد استمرار العمل بجميع المنافذ
  • الجمارك الأمريكية تصادر 445 ألف قطعة مونديالية مقلدة
  • سلام: الحكومة اللبنانية تعمل على تأمين السكن المؤقت للعائدين إلى الجنوب