المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي في سرقة الهواتف المحمولة بالمطرية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 5 سنوات في سرقة الهواتف المحمولة وحقيبة من ربة منزل بالمطرية.
وكان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، القي القبض علي تشكيل عصابى تخصص فى سرقة هواتف المواطنيين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية.
وتعود الواقعة تلقي قسم شرطة المطرية، بلاغا من ربة منزل تتهم عاطلين بخطف حقيبتها ، وهاتف محمول وبعمل التحريات اللازمة، وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين، وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين، تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية "، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القاهرة سرقة الهواتف المشدد 5 سنوات المطرية دراجة نارية
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. شروط تشكيل قوائم انتخابات مجلس الشيوخ
حدد قانون مجلس الشيوخ شروط تشكيل القوائم الانتخابية، والموزعة على أربعة دوائر انتخابية بواقع قائمتين بعدد مقاعد 37 مقعدًا، وقائمتين أخريين بعدد مقاعد 13 مقعدا.
تشكيل قوائم الشيوخوتنص المادة (3) على أنه تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۲۷) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدا لكل دائرة منهما. ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
فيما تنص المادة (٤) “الفقرة الثانية” على أنه يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدا سبع نساء على الأقل.
الرئيس يوقع على قانون مجلس الشيوخوكان قد وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تضمنت التعديلات أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدا لكل دائرة منهما.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدا 3 نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا 7 نساء على الأقل.
وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية.