حكم العمرة للمرأة إذا فاجأها دم الحيض.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم العمرة للمرأة إذا فاجأها دم الحيض؟ فأمٌّ تسأل وتقول إنها حجزت للعمرة هي وابنتها، وقبل الإحرام فاجأ البنت الحيض، وفترة الإقامة في مكة 4 أيام، وبعدها يومان في المدينة، والعادة لهذه البنت 8 أيام، فهل يجوز لها الإحرام في هذه الحالة؟).
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه يجوز للمرأة الإحرام للعمرة حال حيضها، مع استحباب اغتسالها قبله، ثم تنتظر حتى تطهر فتغتسل وتؤدي عمرتها.
وتابعت: فإن تعذر الانتظار لكون مدة حيضها- بناء على عادتها- مساوية لمدة سفرها أو أكثر واعتادت انقطاع الدم أثناء مدة الحيض، أو أمكنها استعمال دواء لرفع الحيض تحت إشرافٍ طبي- حيث لا ضرر عليها منه- فانقطع دمُها: جاز لها حينئذ الاغتسال والطواف وأداء المناسك حتى وإن عاد الدم بعد ذلك في مدته، وإن تعذَّر كل ذلك: جاز لها الطواف بالبيت وأداء المناسك وعمرتها صحيحة، ولا شيء عليها.
وأكدت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أن الطهارة من الحيض ليست شرطًا من شروط صحة الإحرام، وأنه يصح إحرام الحائض بالحج أو العمرة مع استحباب اغتسالها، وعلى مشروعية ذلك تكاثرت النصوص من السنة النبوية المشرفة، والإجماع.
فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمتُ مكة وأنا حائضٌ، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوتُ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطَّهَّرِي» متفق عليه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «النُّفَسَاءُ وَالْحَائِضُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ تَغْتَسِلانِ وَتُحْرِمَانِ، وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند" واللفظ له، وأبو داود في "السنن"، والترمذي في "جامعه" وحسَّنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الحيض العمرة الإحرام دواء المناسك دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز قصر الصلاة أو جمعها بدون عذر؟ الإفتاء تجيب
أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعي من الجمع بين الصلاتين إذا وُجدت حاجة مُلِحَّة لذلك، مثل العمل المتواصل الذي يصعب قطعه، أو فوات مصلحة شرعية معتبرة، شريطة ألا يتحول هذا الجمع إلى عادة دائمة.
وفي بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على "فيسبوك"، رد وسام على سؤال بشأن حكم جمع الصلاة بشكل دائم، مشيرًا إلى ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، بأن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء من غير خوف أو سفر، وفي رواية أخرى: من غير خوف ولا مطر.
وأضاف أن العلماء المحققين فسّروا هذا الجمع الوارد في الحديث بأنه "جمع صوري"، أي أن النبي ﷺ أخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها، ثم صلى العصر في أول وقتها، فيبدو لمن يراه أنه جمع، بينما في الحقيقة كل صلاة أُديت في وقتها.
وأشار وسام إلى أن المسافر له رخصة الجمع والقصر، بشرط أن يكون سفره طويلًا لا يقل عن 85 كم، وأن يكون مباحًا وليس لمعصية. وفي حال وصول المسافر إلى وجهته، فإنه يظل متمتعًا بالرخصة إذا كانت إقامته لا تتجاوز ثلاثة أيام غير يومي الوصول والمغادرة.
كما بيّن أن الجمع في السفر يشمل الظهر والعصر تقديمًا أو تأخيرًا، وكذلك المغرب والعشاء، بينما القصر يختص فقط بالصلوات الرباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء.