تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بجانيين لتهريبهما الإمفيتامين إلى المملكة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الرياض
أصدرت وزارة الداخلية بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بجانيين في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا)، وقال الله تعالى: (وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)، وقال الله تعالى: (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ).
وقال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
أقدم كل من / فيصل بن مسفر بن فيصل آل مسعود و / مؤيد بن سليمان بن محمد الشويمان – سعوديي الجنسية – على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهما حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.
وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجانيين / فيصل بن مسفر بن فيصل آل مسعود و / مؤيد بن سليمان بن محمد الشويمان – سعوديي الجنسية – يوم الاثنين 09/ 05 / 1446 هـ الموافق 11/ 11/ 2024م بالمنطقة الشرقية.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الله تعالى تعزیر ا
إقرأ أيضاً:
هل يجب على المرأة خدمة زوجها؟ عالم أزهري يجيب
أجاب الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن سؤال ورد إليه مضمونه: "هل لا يجب على المرأة أن تخدم زوجها فما هو الحكم؟".
ورد موضحا أن هذا رأي لبعض الفقهاء، وهو قول مرجوح، والصحيح خلافه وهو أن على المرأة أن تخدم زوجها في المنزل والدليل على ذلك ما يلي: ورد من كلام بعض المحققين من العلماء ما يلي:
1 - قال تعالى في شأن الزوجان (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)، وخدمة المرأة لزوجها هي المعروف عند من خاطبهم الله تعالى بكلامه.
أما ترفيه المرأة وقيام الرجل بالخدمة - الكنس والعجن والخبز والغسل… إلخ - فهذا ليس من المعروف، خاصة أن الرجل يعمل ويكدح خارج المنزل، فمن العدل أن تعمل المرأة داخله.
2 - هذا العمل تقوم به كل النساء، ونحن نسأل الشيخ الذي قال ذلك: هل تخدم أنت زوجتك؟ وهل يخدم أصحابك زوجاتهم؟ وهل كل إنسان يستطيع أن يستأجر من يخدم امرأته؟
3 - إن مثل هذه الآراء تجعل النساء تعصي الأزواج في خدمة المنزل، لأنك ذكرت رأيا مرجوحا وتركت الراجح.
4 - قال العلامة ابن القيم: إن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة، ويقول الله تعالى (الرجال قوامون على النساء)، وإذا لم تخدمه المرأة - بل كان هو الخادم لها - فهي القوامة عليه.
5 - المروي عن نساء الصحابة أنهن كن يقمن بخدمة أزواجهن ومصالح بيوتهن، صح عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: كنت أخدم الزبير - زوجها - خدمة البيت كله وكان له فرس فكنت أسوسه، وفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها كانت تخدم عليا وتقوم بشئون بيته وهي سيدة نساء العالمين.
6 - المرأة المسلمة في كل البيوت تخدم زوجها بحكم الفطرة وبمقتضى التقاليد الموروثة منذ عصر النبوة، فلا تفسدوا على الناس بيوتهم وتتسببوا في عصيان النساء لرجالهم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.