قانون جديد يناقشه مجلس الشيوخ بجلساته العامة، الأسبوع الجاري، بشأن منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.

ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.

كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.

وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰، وقد بينت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصرى، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وفي هذه الحالة زني الاستعانة بضابط الملكية الوطنية.

كذلك، تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليها لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع. وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون التجارة البحرية التجارة البحرية الشيوخ مجلس الشيوخ قانون التجارة البحریة الجنسیة المصریة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة

مسقط - الرؤية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم (١٦١٧) الصادر اليوم الأحد، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٥ م بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٢٠ م بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها، وعلى قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٥ م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ منطقة اقتصادية خاصة في نيابة الروضة في ولاية محضة في محافظة البريمي تسمى "المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة" على مساحة الأرض المحددة وفقًا للمخطط المرفق.

المادة الثانية

يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعيين من يقوم بإدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة.

المادة الثالثة

تمنح المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة الحوافز والمزايا والإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المشار إليه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


 

مقالات مشابهة

  • الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط
  • الجدل يعود حول الإيجار القديم بعد دخول تعديلات 2025 حيز التنفيذ
  • الاعتداء على القيم الأسرية.. وهذه عقوبة المعتدي بقانون مكافحة جرائم المعلومات
  • تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة
  • لمستفيدي قانون الإيجار القديم 2025.. رابط إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية
  • حالات حددها القانون لـ منح الأجانب الجنسية المصرية.. تفاصيل
  • تأجيل دعوى إلزام المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لـ17 يناير
  • نشرت فيديوهات خادشة للحياء.. سوزي الأردنية تواجه الحبس سنتين بالقانون
  • لا إجبار.. وزير العمل يكشف تفاصيل العقود غير محددة المدة بالقانون الجديد
  • مواد بقانون المرور الحالى نظمت حركة السيارات بالطرق منعا للحوادث.. تفاصيل