التضامن تستعرض أهداف صندوق دعم العمل الأهلي خلال لقاء وكلاء الوزارة ومديري المديريات
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
شهدت فعاليات اللقاء الدوري لوكلاء وزارة التضامن الاجتماعي مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية تقديم الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم العمل الأهلي عرض توضيحي عن صندوق دعم العمل الأهلي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأكد سعدة أن الصندوق أنشئ بموجب قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ كهيئة عامة وطنية مستقلة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والمناخية وتلبية الاحتياجات الإنسانية مع تعزيز قيم المواطنة الإيجابية وتشجيع العمل التطوعي، مقدما دعمه مالياً وفنياً لمؤسسات المجتمع الأهلي والمتطوعين مع التزام الشفافية والاستدامة.
وأوضح معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم العمل الأهلي الهيكل التنظيمي للصندوق وموازنة الصندوق وآليات عمله، كما تطرق العرض للمنصة الرقمية للصندوق المقرر إطلاقها خلال شهر يناير المقبل، حيث ستوفر خدمة تقديم طلب الحصول على منح تمويلية عبر نموذج محوكم يحدد أسباب وأهداف طلب المنحة، وتفاصيل إنفاقها وحوكمة صرفها، بالإضافة إلى معايير تقييم أثر المشروع أو البرنامج، واستراتيجية الصندوق، متضمنة الرسالة والرؤية والقيم والحتميات الاستراتيجية.
كما تناول اللقاء الاستراتيجية ومنهجية العمل متضمنة الإدارة بالنتائج والوصول لكافة فئات المجتمع بشكل شمولي والاستثمار ، وتعدد مصادر التمويل، وتنمية القدرات، الحوكمة، كما شرح آلية العمل بالصندوق ولوائح العمل المنظمة.
وأشار سعدة إلى أنه من المقرر ان يشهد يناير المقبل إطلاق الصندوق رسميا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعی دعم العمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
قانون الإسكان الاجتماعي .. التزامات صارمة ومزايا تمويلية لذوي الدخل المحدود
يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنفيذ سياسات الإسكان المدعوم، باعتباره الجهة المسؤولة عن تطبيق منظومة الإسكان الاجتماعي في مصر، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن آمن ومناسب لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.
أدوار واختصاصات واضحة لقانون الإسكان الاجتماعيينظم القانون اختصاصات الصندوق، ويمنحه صلاحيات متعددة، من بينها:
استلام الأراضي المخصصة من الدولة دون مقابل لإقامة وحدات سكنية اقتصادية متكاملة المرافق.
التنسيق مع جهات التمويل العقاري لتيسير الحصول على وحدات بدعم مباشر أو غير مباشر.
تحديد آليات التخصيص ووضع معايير الدعم للفئات المستحقة وفقًا لضوابط مجلس الإدارة.
بحسب نص القانون، تتضمن برامج الإسكان الاجتماعي ما يلي:
وحدات سكنية بحد أقصى 120 م² لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
أراضٍ للبناء بحد أقصى 400 م²، مع تحديد أماكن التخصيص في المجتمعات العمرانية أو المحافظات.
الالتزام بشغل الوحدة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، مع منع أي تصرف أو تنازل عنها إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق.
ضوابط صارمة وانتفاء التلاعبأكدت المادة (3) من القانون أنه لا يجوز للمواطن أو أسرته الانتفاع بأكثر من وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، منعًا لتعدد الاستفادة أو التحايل.
كما تحظر مصلحة الشهر العقاري إجراء أي معاملات قانونية أو توثيق للتصرف في الوحدة إلا بعد الحصول على موافقة الصندوق، باستثناء قيد الرهن لصالح جهات التمويل العقاري.
التزامات قانونية وشروط بناءعلى المنتفع بوحدة سكنية استخدامها لغرض السكن فقط، وعدم تركها مهجورة أو تأجيرها أو التصرف فيها.
أما المنتفع بقطعة أرض، فيلزم بالبناء عليها خلال الفترة المحددة، ووفق الضوابط المعتمدة من الجهة المختصة بالتخطيط والتنظيم.
يقوم الصندوق بإعداد قاعدة بيانات كاملة لمتابعة المنتفعين والوحدات، ويتلقى طلبات المتعثرين لسداد أقساط التمويل عند الحاجة، في حال موافقة مجلس الإدارة، ضمن آلية لحماية محدودي الدخل من التعثر المفاجئ.