“الدفاع المدني” تنفذ ورشة تدريبية حول عمليات الإنقاذ بمحافظة عمران
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الثورةنت/ معين حنش
نظم فرع مصلحة الدفاع المدني بمحافظة عمران ورشة تدريبية حول عمليات الإنقاذ وتطبيقاتها في الحالات الطارئة ضمن لعدد 100 متدرب من منتسبي الدفاع المدني وقوة التعبئة العامة بالمحافظة.
وفي الورشة التي أقيمت برعاية رئيس مصلحة الدفاع المدني بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم عبدالله المؤيد وحضرها مدراء المديريات بالمحافظة ومسؤولي التعبئة العامة ومسؤولي ومدربين من مصلحة الدفاع المدني أشاد محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان بدور قيادة مصلحة الدفاع المدني ممثلة برئيسها ووكيلها وكافة كوادرها، والمشرفين على إقامة مثل هذه الدورات التدريبية الهامة.
وأشار إلى أن هذه الدورات تخدم كافة أبناء المجتمع والذي تهدف لنشر ثقافة الأمن والسلامة العامة والتعامل مع الحالات الطارئة في ظل الظروف الاستثنائيّة والعدوان على اليمن.
وحث المتدربين في الورشة على الاستفادة والخروج بتعاليم وأساليب وطرق الإنقاذ لمواجهة الحالات الطارئة في الحوادث والكوارث الطبيعية أو غيرها للتعامل معها بحسب التعاليم والمخرجات التدريبية لهذه الدورة الهامة لتحقيق الأمن والسلامة العامة لأبناء محافظة عمران.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.