إلزام مرتضى منصور بدفع 500 ألف جنيه تعويضًا لمحمود الخطيب
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قضت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد طوسون وعضوية المستشارين أحمد أشرف، كريم عرفان، وأحمد البارودي، بإلزام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بدفع تعويض قدره 500 ألف جنيه لصالح محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالخطيب جراء إحدى وقائع السب والقذف.
وأقام محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدني اقتصادي القاهرة، مطالبًا بتعويض عن الأضرار التي أصابت رئيس النادي الأهلي، استنادًا إلى الحكم الجنائي الصادر ضد مرتضى منصور في القضية رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادي، والذي أُيد في الاستئناف برقم 399 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، ثم تم تأييده نهائيًا في النقض رقم 17108 لسنة 92 قضائية.
وقضت المحكمة الجنائية في وقت سابق بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ. بناءً على هذا الحكم الجنائي البات، تمت إقامة دعوى التعويض المدني، التي انتهت بالحكم لصالح محمود الخطيب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة النادي الأهلي المحكمة الاقتصادية السب والقذف الخطيب المستشار القانوني للنادي الأهلي رئيس نادي الزمالك السابق رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك محمود الخطيب مرتضى منصور مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
إلزام أصحاب العمل بقيد العمال خلال 30 يومًا من توظيفهم وفقًا للقانون الجديد
أنشأ قانون العمل الجديد مجلسًا يُسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج"، يتبع الوزير المختص مباشرة، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المعنية، إلى جانب منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، بشكل يحقق التوازن بين أطراف سوق العمل.
ويُناط بالمجلس وضع السياسة العامة لتشغيل العمالة داخليًا وخارجيًا، وصياغة النظم والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، استنادًا إلى احتياجات أسواق العمل والاستعداد لوظائف المستقبل، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤيتها التنموية.
وأكد القانون أن تشكيل المجلس ونظام عمله سيصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء تطبيق القانون.
شروط جديدة لقيد وتشغيل العمالةوبموجب القانون، يُشترط على كل من يرغب في العمل أن يُسجّل اسمه لدى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الأساسية مثل السن، المؤهل، والخبرة، ويحصل على شهادة قيد مجانية تفيد تسجيله.
كما نص القانون على عدم جواز تشغيل أي عامل بدون هذه الشهادة، إلا إذا تم تسجيله خلال ثلاثين يومًا من مباشرة العمل. وتُمنح الأفضلية في التوظيف للمسجلين لدى الجهة المختصة وفقًا لأسبقية القيد.
وفي حالة مزاولة الحرف أو المهن المحددة بقرار من الوزير المختص، يجب على طالب العمل إرفاق شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة بطلب القيد.
التزام المنشآت بتحديث بيانات العمالةواشترط القانون على المنشآت، سواء القائمة أو الجديدة، إعادة شهادة القيد للجهة الإدارية خلال 45 يومًا من مباشرة العامل لمهامه، بعد التأكد من استيفاء البيانات. كما يجب تدوين رقم وتاريخ الشهادة بسجل العاملين داخل المنشأة.
هذا الإطار القانوني يمثل نقلة نوعية في إدارة منظومة العمل، ويمهّد الطريق لتخطيط أفضل للموارد البشرية في مصر، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل.