رئيس دار الكتب يستقبل الأمين العام الجديد لـ«الأعلى للثقافة» لاستلام مهام عمله
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
استقبل الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق، والقائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة سابقًا، الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى للثقافة، وذلك خلال أول أيام عمله في منصبه الجديد.
لقاء رئيس الكتب وأمين الأعلى للثقافة الجديدويأتي اللقاء في إطار إجراءات تسليم وتسلم المهام، حيث تم مناقشة مجالات التعاون المشترك، وأبرز الملفات المتعلقة بتطوير الأداء بالمجلس الأعلى للثقافة، حيث أكد الدكتور أسامة طلعت أهمية استمرار التعاون المثمر بين دار الكتب والوثائق والمجلس الأعلى للثقافة، بما يخدم الأهداف المشتركة في تعزيز الثقافة والحفاظ على التراث الوطني.
يُذكر أن هذا اللقاء يعكس حرص وزارة الثقافة على ترسيخ التكامل والتنسيق لدعم العمل الثقافي وتطوير المؤسسات الثقافية بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.
وكان الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قد أصدر أمس قرارًا بندب الدكتور أشرف العزازي، الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية العليا، أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للثقافة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الثقافة الثقافة المجلس الأعلى للثقافة دار الكتب الأعلى للثقافة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «نينة الشرقية بسوهاج».. المشدد والغرامة عقوبة التعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله
في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، تعرض المهندس طلعت شوقي بشير، لمسئول حماية الأراضي بسوهاج، للاعتداء من قبل أحد المخالفين أثناء استهدافه للمخالفات الموجودة ، و تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، مما استدعى نقله إلى مستشفى الجامعة بالكوامل لتلقي العلاج.
الحكومة تتكفل بالمسؤولية الكاملة لدعم مسئول حماية الأراضي بسوهاجأكد علاء فاروق ، وزير الزراعة على دعمه الكامل لمسئول حماية الأراضي بسوهاج، بعد الاطمئنان على حالته الصحية، مثمنًا جهوده وجهود زملائه في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها ومنع التعدي عليها، كما شدد على إدانته لهذا الفعل.
نصت المادة (136) من قانون العقوبات، علي أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .
و إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أن نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة ٢٤١ تكون العقوبة الحبس.
و يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١٣٣ و١٣٦ و١٣٧ خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفا عموميا أو مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
و يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.