آخر تحديث: 4 دجنبر 2024 - 1:06 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس لجنة الاستراتيجي والخدمة الاتحادية محمد البلداوي، اليوم الأربعاء، ان التوسع في قانون العفو يثير المخاوف.وقال البلداوي في حديث صحفي، أن “بعض القوانين على الرغم من أهميتها وارتباطها بحقوق فئات من الشعب العراقي أصبحت رهينة للمساومات السياسية”.

وأشار إلى أن “وضع هذه القوانين الجدلية في سلة واحدة يعكس انعدام الثقة بين الكتل السياسية مما أدى إلى تأخير تشريعها بصيغ مرضية”.وأوضح أن “جلسة البرلمان التي كان من المفترض أن تُعقد صباحًا الساعة الحادية عشرة وفقًا لما أعلنته رئاسة مجلس النواب تأخرت حتى الخامسة مساءً مما دفع بعض النواب إلى مغادرة المبنى”.وأضاف أن “قانون العفو العام وعقارات الدولة يمثلان المعوق الاكبر في عملية التشريع”، مؤكدا أن “لو تنظيمهما بشكل يضمن حقوق الجميع لكان تم التصويت عليهما”.ولفت إلى أن “لا يوحد اعتراض أو ممانعة على قانون الاحوال الشخصية خاصة بعد ان تمت قراءته وازالة اللبس الذي كان البعض يلهج به واتضح ان ما تم تداوله مجرد اكذوبة ولا يوجد زواج للقاصرات”.وبين أن “التوسع في محتوى قانون العفو مخالف للنص الأصلي الذي قدمته الحكومة والذي تضمن مادة واحدة هي تعريف الإرهاب إلا أن بعض الكتل السياسية تسعى لتوسيع نطاق القانون ليشمل فئات أخرى من الجرائم، مما يثير مخاوف من إمكانية إطلاق سراح مجرمين وإرهابيين”.واختتم البلداوي تصريحه بالتأكيد على أن التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجه البلاد تجعل من الضروري تشريع القوانين بطريقة تضمن حقوق الجميع دون المساس بأمن واستقرار المجتمع”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قانون العفو

إقرأ أيضاً:

نائب: قانون الضريبة العقارية يستهدف مشكلات أرباب الصناعات

استعرض النائب أكمل نجاتي ، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية). 

وأوضح نجاتي، أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي. 

وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي. وتابع، على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية.

جمعية الخبراء: 5 امتيازات رئيسية في تعديلات قانون الضريبة العقاريةوزير المالية: تسهيلات في الضريبة العقارية والجمارك لتعزيز بيئة الأعمالرابطة ملاك الإيجار القديم: يجب تحديد الإيجار وفقا لقيمة الضرائب العقاريةخبير اقتصادي: يجب تغليظ العقوبة على عدم سداد الضريبة العقارية

ويثير القانون عديد المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي: -اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.

 -التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.

 -وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.

 -من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.

 -عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.

 -لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير. 

وتابع:  ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لابد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها). 

وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي: 

-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.

 -تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون. 

-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.

طباعة شارك النائب أكمل نجاتي الجلسة العامة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الأثر التشريعي الضريبة العقارية

مقالات مشابهة

  • قانون العفو العام في اقليم كوردستان جاهز وينتظر اقرار البرلمان الجديد
  • نائب إطاري:رئاسة البرلمان فاشلة وفاسدة
  • النزاهة: المشمولين بقانون العفو العام لايحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة
  • نائب وزير الصحة: 65 مليون جرعة سنويًا لتطعيم 6 فئات ضد الأمراض
  • نائب إطاري: ضعف السوداني وراء عدم احترام حكومة البارزاني للحكومة الاتحادية
  • نائب إطاري:السوداني يفرض ضرائب على المواطنين لتعظيم إيرادات الدولة!!
  • وزارة المالية: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
  • نائب: قانون الضريبة العقارية يستهدف مشكلات أرباب الصناعات
  • العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
  • حسين الزناتي: المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام في صياغتها الحالية تفتح بابًا واسعًا أمام التعطيل الميداني للزملاء على الأرض