عبد العاطي: نهر النيل يحمل الخير والفرص الاستثمارية لجميع دوله طبقا للقانون الدولى
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أشاد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، بالعلاقات المصرية الأوغندية، مشددا على أن العلاقات التي تجمع البلدين أزلية وتاريخية.
وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأوغندي بالقاهرة، أن هناك توجيهات مباشرة من القيادة السياسية لتعميق وتطوير العلاقات بين مصر وأوغندا، مشيرا إلى حرص مصر والتزامها بتقديم كل الدعم الممكن إلى أوغندا في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال الأزهر الشريف ومركز القاهرة الدولة لتسوية المنازعات.
وأعرب وزير الخارجية عن خالص التقدير لدولة أوغندا الشقيقة في العمل على التأكيد على مبدأ التوافق بين دول حوض النيل والتنسيق الإيجابي بين البلدين وعدم التسبب لأى ضرر لدول حوض النيل، مضيفا: نهر النيل يحمل الخير والفرص الاستثمارية لجميع دوله طبقا لقواعد القانون الدولى ذات الصلة.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يجدد موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها
وزير الخارجية يعقد مباحثات مع وزير العلاقات الدولية الأوغندي
وزير الخارجية يلتقي مجموعة من السياسيين وممثلي المجتمع المدني خلال زيارته لـ بورسودان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نهر النيل أوغندا وزير الخارجية بدر عبدالعاطي علاقات البلدين تاريخية وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الحبس عقوبة المساس بالحرية الشخصية أو الشرف طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة المساس بالحرية الشخصية أو الشرف، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.