ضواحي بورسعيد والزهور وبورفؤاد يواصلون حملاتهم لتحسين خدمات النظافة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
واصلت أجهزة بورسعيد التنفيذية بأحياء الضواحى والزهور ومدينة بورفؤاد حملاتهم في إطار توجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، بتكثيف ومواصلة الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية ببورسعيد للارتقاء بمنظومة النظافة العامة حتى يشعر المواطن بالتغيير على أرض الواقع .
وتنفيذٱ لتعليمات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بتكثيف حملات النظافة و رفع المخلفات على مدار اليوم بمختلف مناطق بورسعيد شن حي الزهور حملات مكثفة لرفع كفاءة منطقة خالد بن الوليد من تجمعات القمامة المنزلية و المخلفات وكنس الشوارع الداخلية، و كثفت إدارة تحسين البيئة التابعة لديوان عام حي الزهور من جهودها لرفع المخلفات بشارع محمد رياض امام منطقة خالد بن الوليد، وكنس محيط مدرسة الشهيد الصفطي ، وقام عمال الحي التابعين لمنظومة تحسين البيئة بكنس الشوارع ورفع القمامة والمخلفات من المناطق سالفة الذكر.
وفي حي الضواحى ، تم تكثيف حملات النظافة العامة و لأعمال رفع كفاءة مستوى النظافة العامة من ازالة تجمعات القمامة ورفع للمخلفات وتفريغ صناديق القمامة وكنس وتجريف ورفع الرمال بجوار الأرصفة ضمن تطبيق الخطة الموضوعة لتحسين بيئة الضواحى وقام فريق العمل الميدانى لادارة الحدائق بالضواحى بزراعة وتقليم ورى ونظافة للمسطحات الخضراء وتهذيب للنباتات الخضراء
مدينة بورفؤادوفي بورفؤاد ، يتم تنفيذ أعمال النظافة العامة بحيث يتم التركيز على رفع القمامة من الصناديق والحاويات ، وتنظيف ما حولها بشكل مستمر ، مع القضاء على أماكن التجمعات والتراكمات لها حتى يلمس المواطن ذلك على أرض الواقع، فضلا عن أعمال رفع كفاءة محيط شارع 23 يوليو، وشارع الجلاء، وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الطرق الرئيسية والفرعية ومحيط العقارات السكنية والميادين وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي لقطاعات المدينة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد المزيد المزيد النظافة العامة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0