بعد إحالته للمفتى مرتين.. فرصة أخيرة أمام قاتل المصريين فى الخارج للهرب من المشنقة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
بعد إحالة أوراقه للمرة الثانية من قبل محكمة مستأنف جنايات القاهرة، إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فى إعدامه، بتهمة قتل 3 مصريين في الخارج عمدا مع سبق الإصرار والترصد بقصد سرقتهم، ينتظر المتهم جلسة 1 يناير المقبل التى حددتها المحكمة للنطق بالحكم، والذى يرجح بأن يتم تأييد حكم الإعدام الصادر ضده من قبل محكمة جنايات أول درجة، ليتبقى أمامه فرصة أخيرة من درجات التقاضي، قد يستطيع من خلالها الإفلات من حبل المشنقة والإبقاء على حياته، ألا وهى التقدم بالطعن أمام محكمة النقض، وذلك على الحكمين السابقين المؤيدان لعقوبة الإعدام.
وتتمثل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أحكام محكمة الجنايات المقيدة للحرية وفقا لمواد القانون التي حددتها القانون رقم 57 الصادر في سنة 1959 والتعديلات الملحقة به، المتمثلة في نص المادة 36 مكرر والتي نصت على أنه يجوز للطاعن على أي حكم صدر بحقه من قبل محكة الجنايات أول درجة أو مستأنف الجنايات، بطلب وقف تنفيذ العقوبة مؤقتا، وذلك لحين الفصل في طلب الطعن المقدم من قبل دفاعه، على أن يحدد لنظر الطعن جلسة سريعة، ويتم إعلان النيابة العامة به.
ويكون لزاما على المحكمة في حال إصدارها قرارا بوقف تنفيذ الحكم على المتهم، تحديد جلسة سريعة لنظر الطعن المقدم، بالإضافة إلى إحالتها لملف القضية وبكافة التطورات الجديدة به من خلال الطعن المقدم إلى النيابة العامة، وذلك لإيداع رأيها خلال فترة الأجل المحدد للجلسة.
وكانت قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، في وقت سابق، بحكم الإعدام شنقا، على المتهم بقتل 3 مصريين فى إحدى الدول العربية بقصد سرقتهم، وذلك بعد ورود رأى مفتى الجمهورية فيه، والذى أقر بتوقيع عقوبة الإعدام على الجانى.
وكانت المحكمة قررت فى الجلسة السابقة إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وذلك لإبداء الرأي الشرعى فيه، على خلفية اتهامه بقتل 3 مصريين بالخارج لسرقتهم.
وكانت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم كشفت قيام المتهم بالسفر إلى إحدى الدول العربية للبحث عن فرصة عمل، وبمجرد وصوله تلك الدولة استضافه المجنى عليهم فى مسكنهم الخاص، وساعدوه فى البحث عن عمل إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل.
وأضافت التحقيقات أن المتهم قرر التخلص من أصدقائه الثلاثة وسرقة كل متعلقاتهم الشخصية من هواتف محمولة وأجهزة الكمبيوتر والمبالغ المالية التى بحوزتهم فى سكنهم، فأحضر لذلك الغرض سلاح أبيض وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جريمته الشنعاء.
واستكملت التحقيقات التى أجريت مع المتهم قبل إحالته للمحاكمة الجنائية، أنه انتظر حتى حل الظلام وتوجه المجنى عليهما الأول والثانى إلى النوم، وبمجرد أن تأكد بعدم شعورهما به أجهز عليهما بالسلاح الأبيض الذى كان بحوزته، مسددا لهما عدة طعنات نافذة أودت بحياتهما فى الحال، واستولى على جميع متعلقاتهما الخاصة، وتبين أيضا أنه أثناء ذلك شعر بحضور المجنى عليه الثالث، فاختبأ فى إحدى الغرف بالسكن الخاص بالمجنى عليهم، وبمجرد دخول الضحية الثالثة للمنزل انهال عليه هو أيضا بالسلاح الأبيض الذى بحوزته مسددا له عدة طعنات نافذة أودت بحياته هو أيضا، ثم فر هاربا إلى المطار عائدا إلى مصر.
البداية كانت باكتشاف السلطات الأمنية بإحدى الدول العربية مقتل ثلاثة أشخاص مصريين داخل مسكنهم، وبإجراء التحريات اللازمة واستخدام التقنيات الحديثة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شخص رابع مصرى كان يقطن معهم فى نفس المنزل.
وبمخاطبة الجهات المعنية فى مصر، وإفادتهم بتفاصيل الجريمة، تم على الفور سرعة ضبط وإحضار المتهم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق، والتى أمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة عقب انتهاء التحقيق معه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل مصريين فى الخارج إحدى الدول العربية محكمة الجنايات استئناف الجنايات مفتى الجمهورية حبل المشنقة الطعن على الحكم محكمة النقض النیابة العامة من قبل
إقرأ أيضاً:
مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
في خطوة لافتة، شدد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.