المحكمة العليا الأمريكية تنظر في قانون يسمح بمقاضاة السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تتجه المحكمة العليا الأمريكية إلى البت في مدى قانونية قانون اتحادي صدر عام 2019 يهدف إلى تسهيل الدعاوى القضائية ضد السلطات الفلسطينية من قبل الأمريكيين الذين قتلوا أو أصيبوا في هجمات في الأراضي المحتلة أو في أماكن أخرى.
وتنظر المحكمة حاليا في استئنافات قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومجموعة من الأمريكيين وعائلاتهم ضد حكم محكمة أدنى درجة يقضي بأن هذا القانون "ينتهك حقوق السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور الأمريكي".
ويرجح أن المحكمة العليا ستعقد مرافعاتها في القضية وتصدر حكمها بحلول نهاية حزيران/ يونيو المقبل، ويأتي قرارها في النظر بالقضية تزامنا مع حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة، وبعد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وانطلاق عملية طوفان الأقصى.
ويُسمى هذا القانون "قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وساد جدال في المحاكم الأمريكية على مدى سنوات حول ما إذا كانت لديها السلطة القضائية في القضايا التي تكون السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ضالعة فيها بشأن الإجراءات المتخذة في الخارج.
وبموجب اللغة محل النزاع في قانون 2019، فإن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية سوف "توافقان" تلقائيا على الاختصاص القضائي إذا قامتا بأنشطة في الولايات المتحدة أو قدمتا مدفوعات لأشخاص يهاجمون أمريكيين.
ومن بين المدعين في الدعوى أمام المحكمة العليا عائلات حصلت في عام 2015 على حكم بتعويض قدره 655 مليون دولار في قضية مدنية زعمت أن المنظمتين الفلسطينيتين كانتا مسؤولتين عن سلسلة من عمليات إطلاق النار والتفجيرات في أنحاء القدس من عام 2002 إلى عام 2004.
وقال المدعون إن مسؤولين وموظفين في المنظمتين خططوا لهذه الهجمات وأداروها وشاركوا فيها.
وفي عام 2016، أبطلت محكمة الاستئناف الأمريكية في مانهاتن الحكم، إذ خلصت إلى أن المحاكم الأمريكية تفتقر إلى الاختصاص القضائي للحكم على متهمين فلسطينيين.
وفي وقت لاحق، أقر الكونغرس قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب، ورفعت عائلات وأقارب آري فولد، المستوطن اليهودي في الضفة الغربية المحتلة الذي قتله فلسطيني طعنا في عام 2018، دعوى قضائية جديدة.
وفي عام 2022، حكم قاض اتحادي في نيويورك بأن القانون غير دستوري بسبب انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة.
وطلب المدعون من محكمة الدائرة الثانية النظر مجددا في الدعاوى التي قدموها، لكنها رفضت، مما دفعهم إلى الاستئناف أمام المحكمة العليا.
وقال كينت يالوفيتز، المحامي الذي يمثل الأسر في القضية "شجعنا قبول المحكمة للقضية للمراجعة، وتتطلع أسرنا إلى استعادة الحكم لصالحهم واتخاذ إجراء عدالة طال انتظاره للهجمات المروعة ضدهم".
وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بثت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، مقطعا مصورا لأسير إسرائيلي لديها يحمل الجنسية الأمريكية، وجه خلاله رسالة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب قال فيها: "يرجى استخدام نفوذكم وبكل الطرق للتفاوض من أجل حريتنا".
وقال الأسير عيدان ألكساندر في المقطع: "إلى الرئيس ترامب، أنا مواطن أمريكي إسرائيلي محتجز حاليا في غزة، بصفتي أمريكيا، كنت دائما أؤمن بقوة الولايات المتحدة، والآن أرسل رسالتي إليكم".
وأضاف: "يرجى استخدام نفوذكم كرئيس الولايات المتحدة، وبكل الطرق للتفاوض من أجل حريتنا، كل يوم نقضيه هنا يبدو وكأنه للأبد، والألم داخلنا ينمو يوميا، يرجى عدم ارتكاب الخطأ الذي ارتكبه (الرئيس الأمريكي الحالي) جو بايدن".
وتابع: "الأسلحة التي أرسلها (بايدن) تقتلنا نحن الآن، والحصار غير القانوني الذي فرضه علينا يقتلنا، لا أريد أن أنتهي ميتا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية المحكمة العليا السلطة الفلسطينية الولايات المتحدة الولايات المتحدة السلطة الفلسطينية واشنطن رام الله المحكمة العليا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطة الفلسطینیة المحکمة العلیا فی عام
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.