منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية 2024: الشروط والقيمة وخطوات التقديم
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تقدم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منحة الزواج للمستحقين من الفتيات اللواتي يحصلن على المعاش بعد وفاة والدهن أو من يعيلهن.
الهدف من هذه المنحة هو تخفيف العبء المالي على الأسر المحتاجة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
من يستحق منحة الزواج؟وفقا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 48 لسنة 2019، تُمنح منحة الزواج للفتاة التي تكون مستحقة للمعاش بعد وفاة والدها أو من يعيلها، وذلك عند عقد قرانها، وتُصرف المنحة بمقدار يعادل المعاش المستحق عن مدة 12 شهرًا.
قيمة منحة الزواج تساوي المعاش المستحق × 12 شهرًا، على سبيل المثال، إذا كانت الفتاة تتقاضى معاشًا قدره 2000 جنيه، فإن منحة الزواج ستكون 24 ألف جنيه.
متى تسقط منحة الزواج؟تسقط المنحة إذا مر أكثر من 5 سنوات على تاريخ عقد القران. ولذا يجب على الفتاة التقديم للحصول على المنحة في مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ عقد القران.
منح أخرى للعمالة غير المنتظمةتقدم وزارة العمل أيضًا منحًا للعمالة غير المنتظمة، مثل:
منحة عيد الميلاد المجيد: تُصرف في يناير.منحة رمضان: تُصرف قبل شهر رمضان.منحة عيد الفطر: تُصرف في الأسبوع الأخير من شهر رمضان.منحة عيد الأضحى: تُصرف في بداية شهر ذي الحجة.منحة عيد العمال: تُصرف في مايو.منحة المولد النبوي الشريف: تُصرف في ربيع الأول.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منحة الزواج التامينات الاجتماعية مهرجان كان شروط منحة الزواج قيمة منحة الزواج خطوات التقديم المعاشات قانون التأمينات الاجتماعية منحة الزواج صرف المنحة منحة عید ت صرف فی
إقرأ أيضاً:
الأيتام أبرزهم.. 3 فئات لها الحق فى معاش شهرى طبقا للقانون
حرصت الدولة على تقديم الرعاية الكاملة للفئات الأولى بالرعاية في خطوة منهم لدمجهم مجتمعيا ، وتوفير حياة آمنة لهم ينعمون في ظلها .
في سياق متصل، كفل قانون الطفل، صرف معاش شهري لعدة فئات ، يكون لهم الحق في الحصول على معاش شهري من وزارة التضامن الاجتماعي، يأتي ذلك ضمن منظومة الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير متطلبات المعيشة لهم .
وطبقا لنص المادة 49 من القانون ، يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيهاً ووفقاً للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:
1- الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.
2- أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.
3- أطفال المحتجز قانوناً، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.